الثانية: لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات، لما في الوسائل (1).
الثالثة: من شرب الخمر مستحلا له يستتاب. فإن تاب، أقيم عليه الحد. وإن امتنع، قتل بعد الحد، لما في الوسائل (2). وإن كان غير مستحل وشرب مرتين وحد بعد كل منها، يقتل في الثالثة على المشهور، بل نقل الإجماع عليه لما تقدم في " خمر ".
الرابعة: تقدم في " خمر ": أنه يجلد ثمانين جلدة، ويضرب الرجل مجردا عن الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصير، وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجردة لأن بدنها عورة ولا تكشف العورة.
الخامسة: تقدم في " خمر ": أنه يزاد عشرون لو كان في شهر رمضان.
السادسة: العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحد عند المشهور، بل عليه الإجماع المنقول، والأقوى عدم الإلحاق. وسائر مسائله يظهر مما تقدم هنا وفي " خمر "، وفصلنا الكلام فيه في كتابنا روضات النضرات.
الخصال، معاني الأخبار: في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السكر أربع سكرات: سكر الشراب، وسكر المال، وسكر النوم، وسكر الملك (3). وتمام الحديث في البحار (4).
ويأتي في " صلى ": تفسير قوله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * بسكر النوم.
باب سكرات الموت وشدائده (5).
يظهر من بعض الروايات أن الموت بالنسبة إلى بعض الفجار كلسع الأفاعي