كذبوا، لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو - الخبر (1).
أخبار العامة في ذلك (2).
رسالة الشيخ المفيد في ذلك (3).
باب نفي السهو عنهم (عليهم السلام) (4).
باب أحكام الشك والسهو (5).
سهى في الأمر وعن الأمر: غفل فيه وعنه ونسيه وذهب قلبه إلى غيره. كذا في المنجد والقاموس وغيرهما. فيشمل الشك والسهو المصطلح عليه. ويشهد على العموم الأخبار. فراجع الكافي (6) أبواب السهو وغيره. ففي صحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أخرى - الخبر.
في موثقة سماعة قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة، فلم يدرأ واحدة صلى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصلاة (7).
وعن الرضا (عليه السلام) قال: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين. وغير ذلك (8).
قال المجلسي في المرآة باب من شك في صلاته كلها - الخ، في شرحه على الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي: قوله (عليه السلام): ولا سهو في سهو. فعلى ما عرفت من إطلاق السهو في أخبارنا على الشك والسهو المصطلح عليه، يحتمل كل من اللفظين كلا من المعنيين، فيحصل أربع احتمالات: الشك في الشك، والشك في السهو، والسهو في الشك، والسهو في السهو. والثاني من اللفظين في كل من الاحتمالات، يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح - ثم ذكر شرحا طويلا