الفقيه: وقال الصادق (عليه السلام): ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق. وقال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله تعالى؟! أليس الله تعالى يقول: * (فساهم فكان من المدحضين) *؟!
أقول: يظهر منه اتحاد حقيقة القرعة مع المساهمة. وفي " ختم " ما يتعلق بذلك.
من مواردها المنصوصة مورد تعيين ميراث الخنثى المشكل يكتب على سهم " عبد الله " وعلى سهم " أمة الله " ثم يقرأ الإمام أو المقرع الدعاء الوارد، ثم يجيل السهام فأي ذلك خرج ورث عليه. ويدل عليه عدة من الروايات المذكورة في الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل وغيرها في باب ميراث الخنثى.
ومنها في تعيين الحر من العبد في المهدومين، كما في الكافي والتهذيب وغيرهما باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. ورواه في البحار (1).
ومنها في تعيين البلد الذي يرسل إليه متاعه ليربح فيه لرواية عبد الرحمن بن سباية المذكورة في مكارم الأخلاق (2) عن الكاظم (عليه السلام): يساهم بين البلاد التي يريد. يكتب في رقعة بعد البسملة والدعاء مصر مثلا في أخرى بعدهما اليمن، يجمع الرقاع ويدفعهما إلى من يسترها عنه. ثم يدخل يده فيأخذ رقعة. فأيها وقعت في يده، يتوكل على الله تعالى ويعمل بها، يرى الخير.
ومنها في تعيين والد المولود من جارية واقعها جمع، فيساهم بينهم، فيكون المولود للذي تصيبه القرعة لما في الوسائل (3).
وقضى بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما في البحار (4).
ومنها في تعيين من يعتق من عبيده إذا نذر في أن يعتق أول مملوك يملكه