وهذه الروايات كلها كما ترى مطلقة بل بعضها ظاهرة في كون الميت منها ممتازة، ومع ذلك حكم بالحلية. فمما ذكرنا، ظهر ضعف القول بحرمة الجميع مع الاشتباه، كما عن ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين استنادا إلى إطلاق قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية أنس بن عياض: والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت. وقوله الآخر: والحيتان ذكي كله. وأما ما هلك في البحر، فلا تأكله.
فيمكن تقييده بما لم يكن في الشبكة والمصيدة لما تقدم. وكذا الكلام في إطلاق مفهوم رواية زيد الشحام وصحيحة محمد بن مسلم ورواية الاحتجاج، فإن مفهومه إن لم يكن أخذه حيا ففيه بأس، ويقيد بما لم يكن في المصيدة. وكذا الكلام في غيرها. فيحمل على الكراهة. والتفصيل إلى الكتب المفصلة.
الرابعة: كل ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة محرم إجماعا كما ادعاه في المستند. وعليه عدة من الروايات المذكورة في البحار مثل مرسلة الدعائم. والنهي الوارد عن أكل الطافي المذكورتان في البحار (1). وراية قرب الإسناد المذكورة فيه (2).
وهنا قول ضعيف مردود في حلية الميت في الماء مطلقا لما رواه المحقق في المعتبر قوله (عليه السلام)، وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ورواه في المستدرك عن مجموعة المقداد بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.
ونحوه عن الدعائم.
ورواه في البحار عن المحقق في المعتبر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) وقد سئل - وساقه مثله، كما في البحار (3).
وما رواه الشيخ والكليني بإسنادهما عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث حكم الخز فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله تبارك وتعالى أحله وجعل