مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩
وكذا يكره تكفين الميت بالسواد، والإحرام فيه، واستثني من ذلك الخف والعمامة والكساء. ويشهد لذلك كلها ما في البحار (1).
ويكره قلنسوة السوداء للروايات المذكورة في الوسائل (2). وكذا يكره لبس نعل السوداء لما فيه (3). ومقتضى جمع الروايات أنها تضر بالبصر وتضعفه، وترخى الذكر، وهي بأغلى الثمن من غيرها، وتورث الهم، وهي مع ذلك من لباس الجبارين، وما لبسها أحد إلا اختال فيها ولذلك يبعثه الله جبارا.
بل يستفاد مما في الوسائل (4) حسن لبس الخف الأسود فراجع إليه وإلى المستدرك (5). وفي " لبس " و " عمم " ما يتعلق بذلك.
المحاسن: عن عمر بن علي بن الحسين، قال: لما قتل الحسين بن علي (عليه السلام) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح - الخبر (6).
روي أن يزيد استدعى بحرم رسول الله فقال لهن: أيما أحب إليكن المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنية؟ قالوا: نحب أولا أن ننوح على الحسين (عليه السلام). قال: افعلوا ما بدا لكم. ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين (عليه السلام)، وندبوه - على ما نقل - سبعة أيام (7).
في رواية رؤيا سكينة بنت الحسين (عليه السلام) في دمشق، وجدتها فاطمة الزهراء (عليها السلام) ناشرة شعرها وعليها ثياب سود وبيدها قميص مضمخ بالدم - الخ (8).
في رواية حذيفة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في فضل يوم التاسع من ربيع الأول وأسمائه

(١) ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٤، وجديد ج ٨٣ / ٢٤٩.
(٢) الوسائل ج ٣ باب ٢٠ ص ٢٨٠.
(٣) الوسائل ج ٣ باب ٣٨ ص ٣١٠.
(٤) الوسائل ج ٣ باب ٤٢ ص ٣١٥.
(٥) المستدرك ج ١ / 107 و 203 و 206 و 221.
(6) ط كمباني ج 10 / 240، و ج 18 كتاب الطهارة ص 210، وجديد ج 45 / 188، و ج 82 / 84.
(7) جديد ج 45 / 196، وص 195، وط كمباني ج 10 / 243.
(8) جديد ج 45 / 196، وص 195، وط كمباني ج 10 / 243.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست