فملك عدة مرة واحدة بالإرث أو غيره، فيساهم بينهم، فمن خرج اسمه يعتق.
وقريب من ذلك في البحار (1).
ومنها في تعيين زوج المرأة المختلفة عليها وتعارض البينتين، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها، لما في الوسائل (2).
ومنها في تعيين صاحب المال المختلف فيه حيث أخذ خاتمه وجميع خواتيم من عنده فقال: أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب، كما في الكافي (3).
وفي روايات مستفيضة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا ورد عليه أمر ليس في الكتاب والسنة، رجم به. يعني ساهم بالقرعة فيصيب (4).
ومنها في تعيين النمام الذي كان في أصحاب موسى الكليم كما أوحى الله إليه (5).
التهذيب (6) والوسائل (7) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهامهم، إلا خرج السهم الأصوب.
الوسائل (8) في رواية شريفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله، إلا خرج سهم المحق. قال: ورواه الصدوق أيضا. ولعله لذلك لما قال الطيار لزرارة: تعال حتى ادعي أنا وأنت شيئا ثم فساهم عليه وننظر أحق هو، قال زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم