____________________
وفيه شاهد لمن أجاز استثناء شيئين من شيئين بأداة واحدة بلا عطف مطلقا، سواء كان المستثنى منهما مذكورين أو مقدرين، ومثله في التنزيل «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» (1)، إذ التقدير: وما نراك اتبعك أحد في حالة إلا أراذلنا في بادي الرأي.
وقال المانعون: المستثنى إنما هو الأول، والثاني معمول لمحذوف، والتقدير في الآية: اتبعوك في بادي الرأي. وعلى هذا فالظرف في الدعاء متعلق بمحذوف، والتقدير: لا يجير إلا رب يجير على مربوب.
وقال بعضهم: إن الظرف يتسع فيه، فيجوز فيه مالا يجوز في غيره، فجاز تعلقه بما قبل إلا، وإن لم يجز عمل ما قبلها إذا تم فيما بعدها في غير الظرف.
ومما لا يكاد يقضى منه العجب قول بعض الشارحين المترجمين هنا: إن قوله:
«على مربوب» متعلق بقادر مقدر ونحوه لأن تعدية أجار ب (على) غير مذكور في كتب اللغة، انتهى.
وكأنه لم يسمع قوله تعالى: «قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون» (2). نسأل الله الهداية إلى سواء السبيل.
قال بعض أكابر السادة: معنى قوله عليه السلام: «لا يجير يا إلهي إلا رب على مربوب» أنه لا يمضي ولا ينفذ إلا إجارة رب على مربوب، فإذا أجار رب أحدا وخفره فلا يكون لمربوب من مربوبيه أن ينقض (3) عليه خفارته وأمانه.
ومنه الحديث: ويجير عليهم أدناهم (4)، أي: إذا أجار أدنى رجل من المسلمين كافرا وآمنه، جاز ذلك على جميع المسلمين لا ينقص (5) أحد عليه جواره.
وقال المانعون: المستثنى إنما هو الأول، والثاني معمول لمحذوف، والتقدير في الآية: اتبعوك في بادي الرأي. وعلى هذا فالظرف في الدعاء متعلق بمحذوف، والتقدير: لا يجير إلا رب يجير على مربوب.
وقال بعضهم: إن الظرف يتسع فيه، فيجوز فيه مالا يجوز في غيره، فجاز تعلقه بما قبل إلا، وإن لم يجز عمل ما قبلها إذا تم فيما بعدها في غير الظرف.
ومما لا يكاد يقضى منه العجب قول بعض الشارحين المترجمين هنا: إن قوله:
«على مربوب» متعلق بقادر مقدر ونحوه لأن تعدية أجار ب (على) غير مذكور في كتب اللغة، انتهى.
وكأنه لم يسمع قوله تعالى: «قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون» (2). نسأل الله الهداية إلى سواء السبيل.
قال بعض أكابر السادة: معنى قوله عليه السلام: «لا يجير يا إلهي إلا رب على مربوب» أنه لا يمضي ولا ينفذ إلا إجارة رب على مربوب، فإذا أجار رب أحدا وخفره فلا يكون لمربوب من مربوبيه أن ينقض (3) عليه خفارته وأمانه.
ومنه الحديث: ويجير عليهم أدناهم (4)، أي: إذا أجار أدنى رجل من المسلمين كافرا وآمنه، جاز ذلك على جميع المسلمين لا ينقص (5) أحد عليه جواره.