(6645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، وغيره، عن أبي عبد الله (ع) في السطح يبات عليه غير محجر، قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبات على سطح غير محجر.
3 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السطح أينام عليه بغير حجرة؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فسألته عن ثلاثة حيطان فقال: لا إلا الأربعة، قلت: كم طول الحائط قال: أقصره ذراع وشبر.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن إسحاق، عن سهل بن اليسع، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات على سطح غير محجر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه.
5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة في ذلك سواء.
(6650) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده، أو على سطح ليس عليه حجرة، والرجل والمرأة فيه بمنزلة. وروى البرقي في (المحاسن) الحديث الأول عن ابن فضال، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير، والثاني عن أبيه، عن ابن أبي عمير، والثالث عن أبيه، عن صفوان، والرابع