الجملة الثانية والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول:
الأول: في حكم الخمس. الثاني: في حكم الأربعة الأخماس. الثالث: في حكم الأنفال.
الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. الخامس: في حكم الأرضين.
السادس: في حكم الفئ. السابع: في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح.
الفصل الأول: في حكم خمس الغنيمة واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) * الآية. واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة.
أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية، وبه قال الشافعي. والقول الثاني: أنه يقسم على أربعة أخماس، وأن قوله تعالى: * (فأن لله خمسه) * هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا، والقول الثالث: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام، وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي (ص). والقول الرابع: أن الخمس بمنزلة الفئ يعطى منه الغني والفقير، وهو قول مالك وعامة الفقهاء. والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله (ص) وسهم القرابة بعد موته. فقال قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس. وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش. وقال قوم: بل سهم رسول الله (ص) للامام، وسهم ذوي القربى لقرابة الامام. وقال قوم: بل يجعلان في السلاح والعدة. واختلفوا في القرابة من هم؟ فقال قوم: بنو هاشم، وقال قوم: بنو عبد المطلب وبنو هاشم. وسبب اختلافهم: في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم هو: هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام؟
فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص قال: لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للامام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين، واحتج من رأى أن سهم النبي (ص) للامام بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده. وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم. وأما من قال: القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله (ص) سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني