هو مساو لها، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب ب إلى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب، وبعضهم اعتبر الأكثر، وكذلك الامر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي. وأما القرن فإن مالكا قال: ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمى فإنه عنده من باب المرض، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الاجزاء. وخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الاذن والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين، فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم. ولم يختلف الجمهور أن قطع الاذن كله أو أكثره عيب. وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه.
واختلفوا في الأبتر، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فأكل الذئب ذنبه، فسألت رسول الله (ص)، فقال: ضح به وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به وقوم أيضا منعوه لحديث علي المتقدم.
وأما المسألة الثالثة: وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة يجزيك، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك واختلفوا في الجذع من الضأن ، فالجمهور على جوازه، وقال قوم: بل الثني من الضأن. وسبب اختلافهم: معارضة العموم للخصوص، فالخصوص هو حديث جابر قال: قال رسول الله (ص): لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن خرجه مسلم. والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك فمن رجح هذا العموم على الخصوص، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه. وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم.
وأما المسألة الرابعة: وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه