الركوع، والثانية: إذا كان مع الامام في الصلاة، فسها أن يتبعه في الركوع، أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره.
أما المسألة الأولى: فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وركع معه فهو مدرك للركعة، وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام، وتكبيرة للركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الاحرام، أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي، والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم:
لا بد من تكبيرتين وقال قوم: تجزئ واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني: أنه إذا ركع الامام فقد فاتته الركعة، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة الثالث: أنه إذا انتهى إلى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه، ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه، لان بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي وسبب هذا الاختلاف: تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط. أو على الانحناء والوقوف معا، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله (ص). فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال: إذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء، وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود، فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال: لا بد أن يدرك مع الامام الثلاثة الأحوال أعني القيام والانحناء والسجود. ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا، لان من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط، فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الأسماء، أو بكلها، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين، فلان الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الامام فقط، وقد تضاف إلى الامام والمأمومين. فسبب الاختلاف: هو الاحتمال في هذه الإضافة: أعني قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر. وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان:
أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والامام راكع، فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام أن