من أيام أخر) * وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر، فهو المشقة، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس في ذلك على الحد في تقصير الصلاة. وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر، فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد. وقال قوم: إذا انطلق عليه اسم المريض، أفطر وسبب اختلافهم: هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر.
وأما المسألة الخامسة: وهي متى يفطر المسافر، ومتى يمسك، فإن قوما قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن، وأحمد. وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار واستحبت جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا علمن دخل مفطرا كفارة. واختلفوا فيمن دخل: وقد ذهب بعض النهار، فذهب مالك الشافعي إلى أنه يتمادى على فطره وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عنده تطهر، تكف عن الأكل. والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر: هو معارضة الأثر للنظر. أما الأثر، فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله (ص) صام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأفطر الناس معه وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس، فلا شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) خرج عام الفتح إلى مكة، فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، قال جعفر راوي الحديث، فقال: ألست تؤم البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله (ص)؟ قال جعفر:
فأكل. وأما النظر، فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره، لم يجز له أن يبطل صومه، وقد بيته لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) *. وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل، أو لا إمساكه: فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به، قال: يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به، قال: لا يمسك عن الأكل، لان الأول، أكل موضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح، أو موجب للأكل، والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان للامساك عن الأكل بعد إباحة الأكل.