من الشئ الذي منه يعيش إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة، وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيهم، وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه: أعني الغالب، وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام، أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله، أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة.
وأما المسألة الثانية: وهي المجزئ من الكسوة، فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة، فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة، وقال أبو يوسف: لا تجزي العمامة ولا السراويل. وسبب اختلافهم: هل الواجب الاخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي.
وأما المسألة الثالثة: وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة. وسبب اختلافهم في ذلك: شيئان: أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الامر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع.
وأما المسألة الرابعة: وهي اشتراط العدد في المساكين، فإن مالكا والشافعي قالا:
لا يجزيه ألا أن يطعم عشرة مساكين، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه. والسبب في اختلافهم: هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور، فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية، فلا بد من اشتراط العدد، وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين. والمسألة محتملة.
وأما المسألة الخامسة: وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين، فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم