كتاب الصلاة (بسم الله الرحمن الرحيم) وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما.
الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض، وندب: والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس: أعني أر بجمل: الجملة الأولى: في معرفة الوجوب وما يتعلق به. والجملة الثانية: في معرفة شروطها الثلاث: أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. والجملة الثالثة: في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال، وهي الأركان. والجملة الرابعة: في قضائها، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل، وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات.
الجملة الأولى وهذه الجملة فيها أربع مسائل، هي في معنى أصول هذا الباب:
المسألة الأولى: في بيان وجوبها. الثانية: في بيان عدد الواجبات منها. الثالثة: في بيان على من تجب. الرابعة: ما الواجب على من تركها متعمدا؟
المسألة الأولى: أما وجوبها، فبين من الكتاب والسنة والاجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه.
المسألة الثانية: وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير. والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا، أو فرضا لا معنى له. وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط، بل هي نص في ذلك فمشهورة، وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور: أنه لما بلغ الفرض إلى خمس. قال له موسى: ارجع إلى ربك.
فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعته فقال تعالى: هي خمس، وهي خمسون لا يبدل القول لدي وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام، فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن