الأسابيع وألا يفصل بينها بركوع، ثم يركع لكل أسبوع ركعتين، وهو مروي عن عائشة أنها كانت تفرق بين ثلاثة الأسابيع، ثم تركع ست ركعات، وحجة الجمهور: أن رسول الله (ص) طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وقال: خذوا عني مناسككم وحجة من أجاز الجمع أنه قال: المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم، ولا الركعتان المسنونتان بعده فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين. وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة أسابيع، لان رسول الله (ص) انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه، ومن طاف أسابيع غير وتر، ثم عاد إليها، لم ينصرف عن وتر من طوافه.
القول في شروطه وأما شروطه، فإن منها حد موضعه، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت وأن من طاف بالبيت، لزمه إدخال الحجر فيه، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة وقال أبو حنيفة، وأصحابه هو سنة. وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله (ص) قال: لولا حدثان قومك بالكفر، لهدمت الكعبة، ولصيرتها على قواعد إبراهيم فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر، ضاقت بهم النفقة والخشب وهو قول ابن عباس، وكان يحتج بقوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * ثم يقول: طاف رسول الله (ص) من وراء الحجر وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية. وأما وقت جوازه، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح، والعصر، ومنعه وقت الطلوع، والغروب وهو مذهب عمر بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، وأصحابه وجماعة. والقول الثاني: كراهيته بعد الصبح، والعصر، ومنعه عند الطلوع، والغروب، وبه قال سعيد بن جبير، ومجاهد، وجماعة. والقول الثالث: إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وجماعة. وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات، أو إباحتها: أما وقت الطلوع والغروب، فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها، والطواف هل هو ملحق بالصلاة؟ في ذلك الخلاف. ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب: إن وليتم من هذا الامر شيئا، فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل، أو نهار رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم. واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة، مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة، فقال مالك، والشافعي: لا يجزئ طواف بغير طهارة، لا عمدا، ولا سهوا وقال أبو حنيفة: يجزئ ويستحب له الإعادة، وعليه دم وقال أبو ثور: إذا طاف