لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع، كما هو في هذا الموضع، قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على الجمع، والترجيح، فقال: يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله (التعارض ص) على النحو الذي سجد فيها رسول الله (ص)، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع، وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله (ص)، فالحكم فيها السجود قبل السلام، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الاحكام هو ضرب من الجمع، ورفع للتعارض بين مفهومها، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض، وألحق به المسكوت عنه، فذلك ضرب من الترجيح: أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام، ولم يقس على الذي بعده، وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها، وقصر حكمها على أنفسها، وهم أهل الظاهر، فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر، ونظر أهل القياس، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده، وعدي السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام، ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس: أعني لأصحاب القياس. وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل، وذلك إما من حيث هي مشهورة، وأصل لغيرها، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله (ص): أحدها: أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة، والثاني: أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين، والثالث: أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري.
والرابع: أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين، والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. وسيأتي بعد، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان، وهو الأشهر وقيل للسهو نفسه، وبه قال أهل الظاهر والشافعي.
الفصل الثالث وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها، فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان، أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض، ودون الرغائب فالرغائب لا شئ عندهم فيها: أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان