الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة، فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب:
المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * على أربعة أقوال: القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الأمصار. والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك. والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ، روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد في لسان العرب: وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة:
إنما يكفيك أن تضرب بيدك، ثم تنفخ فيها، ثم تمسح بها وجهك وكفيك. وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: وأن تمسح بيديك إلى المرفقين وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي (ص) قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين وروي أيضا من طريق ابن عباس، ومن طريق غيره، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها: