وبالثاني قال الشافعي. وسبب اختلافهم: هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد؟ أو بخروج شهر رمضان؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان. وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب؟
الفصل الخامس: في مصرفها وأما لمن تصرف، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة؟
والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة: تجوز لهم. وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط، أو الفقر مع الاسلام معا؟ فمن قال: الفقر، والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط، أجازها لهم. واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد إلى فقرائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.