من استثنى السبعة مواضع. ومنهم من استثنى الحمام، والمقبرة، وقال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع، ولم يستثن خاصا من عام، فقال:
أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأول علة الجواز. واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، فكرهها قوم، وأجازها قوم، بين أن يكون فيها صور أو لا يكون ، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل، والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير، حملها على النجاسة واتفقوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض، والجمهور على إباحة السجود علة الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة وأما التروك المشترطة في الصلاة: فاتفق المسلمون على أن منها قولا، ومنها فعلا، فأما الأفعال: فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب، والحية في الصلاة، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف. وأما الأقوال: فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، وهو حديث ابن مسعود، وحديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما: إذا تكلم ساهيا. والاخر: إذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة، وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لاحياء نفس، أو لأمر كبير، فإنه يبني. والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها، وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان. والسبب في اختلافهم: تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، وحديث أبي هريرة المشهور: أن رسول الله (ص) انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ص): أصدق