الصيد والعضو المقطوع من الصيد، وحمل الحديث على الانسي، ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال: كل الصيد دون العضو البائن، ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة، أعني في قوله وهي حية فرق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل.
الباب الرابع: في شروط القانص وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها، ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو أن لا يكون محرما، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لاحد أصلا؟ اختلف فيه الفقهاء.
فذهب مالك إلى أنه ميتة، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله. وسبب اختلافهم: هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا؟
وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب. واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم، فقال مالك: الاصطياد به جائز، فإن المعتبر الصائد لا الآلة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري، لان الخطاب في قوله تعالى: * (وما علمتم من الجوارح مكلبين) * متوجه نحو المؤمنين. وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.