أنه قال صيد البر حلال لكم، وأنتم حرم ما لم تصيدوه، أو يصد لكم. واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة، أو يصيد في الحرم، فقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري وزفر، وجماعة: إذا اضطر، أكل الميتة، ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف: يصيد، ويأكل، وعليه الجزاء، والأول أحسن للذريعة، وقول أبي يوسف: أقيس، لان تلك محرمة لعينها، والصيد محرم لغرض من الأغراض، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه، وما هو محرم لعينه أغلظ. فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الاحرام. واختلفوا في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فالنكاح باطل. وهو قول عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة، والثوري: لا بأس بأن ينكح المحرم، أو أن ينكح والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله (ص): لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أن رسول الله (ص) نكح ميمونة، وهو محرم خرجه أهل الصحاح، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله (ص) تزوجها، وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن زيد بن الأصم ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية، والثاني على الجواز، فهذه هي مشهورا ت ما يحرم على المحرم. وأما متى يحل، فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج، وذلك أن المعتمر يحل، إذا طاف، وسعى، وحلق. واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد، وإذ قد قلنا في تروك المحرم، فلنقل في أفعاله.
القول في أنواع هذا النسك والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة، أو محرم بحج مفرد، أو جامع بين الحج، والعمرة وهذان ضربان: إما متمتع، وإما قارن، فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها، وما يخص واحدا واحدا منها، إن كان هنالك ما يخص، وكذلك نفعل فيما بعد الاحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى.
القول في شرح أنواع هذه المناسك فنقول: إن الافراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران، فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع، ثم نردف ذلك بصفة القران.
القول في التمتع فنقول: إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله