بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية، فقال مالك: يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز، ومنها هل الآية على التخيير أو على الترتيب؟ فقال مالك: هي على التخيير، وبه قال أبو حنيفة، يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء. وقال زفر: هي على الترتيب، واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختار الاطعام إن وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعاما؟ فقال مالك: يقوم الصيد، وقال الشافعي: يقوم المثل، ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة، وإن كانوا اختلفوا في التفصيل، فقال مالك: يصوم لكل مد يوما وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين، وبه قال الشافعي وأهل الحجاز. وقال أهل الكوفة: يصوم لكل مدين يوما، وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم. واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا؟ فالجمهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر:
لا جزاء عليه. واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فقال مالك: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وبه قال الثوري وجماعة وقال الشافعي:
عليهم جزاء واحد وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال: على كل واحد من المحرمين جزاء وعلى المحلين جزاء واحد واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز وقال الشافعي: يجوز واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعا واختلفوا في موضع الاطعام، فقال مالك: في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام، وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك الموضع. وقال أبو حنيفة: حيثما أطعم. وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة. وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك. واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم. فقال جمهور فقهاء الأمصار: عليه الجزاء. وقال داود وأصحابه: لا جزاء عليه. ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وإنما اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه: * (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) * وقول رسول الله (ص): إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه كفارة واحدة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية.
(وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف): فنحن نشير إلى طرق منها فنقول:
أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية، وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقابا ما. وأما من أوجب الجزاء
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 5
2 (كتاب الطهارة من الحدث) 9
3 (كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب 10
4 الباب الأول: في الدليل على وجوبها: و على من تجب: ومتى تجب 10
5 الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة 11
6 المسئلة الأولى: من الشروط في النية 11
7 المسئلة الثانية: من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء 11
8 المسئلة الثالثة: من الأركان في المضمضة والاستنشاق 12
9 المسئلة الرابعة: من تحديد المحال 13
10 المسئلة الخامسة: في غسل اليدين و الذراعين 13
11 المسئلة السادسة: في مسح الرأس 14
12 المسئلة السابعة: من الأعداد 14
13 المسئلة الثامنة: من تعيين المحال 15
14 المسئلة التاسعة: في مسح الأذنين 15
15 المسئلة العاشرة: في غسل الرجلين 16
16 المسئلة الحادية عشر: من الاختلاف في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية 18
17 المسئلة الثانية عشرة: في الاختلاف في الموالاة، ومما يتعلق بهذا 18
18 الكلام على مسح الخفين، وفيه سبع مسائل 19
19 المسئلة الأولي: في جواز المسح على الخفين 19
20 المسئلة الثانية: في تحديد المحل 19
21 المسئلة الثالثة: في نوع محل المسح 20
22 المسئلة الرابعة في صفة الخف 20
23 المسئلة الخامسة: في التوقيت 21
24 المسئلة السادسة: في شرط المسح على الخفين 21
25 المسئلة السابعة: في نواقض هذه الطهارة 22
26 المسئلة الثالث: في المياه وفيه ست مسائل 23
27 المسئلة الأولى: في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة 23
28 المسئلة الثانية: حكم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات 25
29 المسئلة الثالثة: الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة 26
30 المسئلة الرابعة: في اتفاق العلماء على طهار أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام 26
31 المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في أسآر الطهر 29
32 المسئلة السادسة: صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر 30
33 الباب الرابع: في نواقض الوضوء 31
34 المسئلة الأولى: في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس 31
35 المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب 32
36 المسئلة الثالثة: في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد 34
37 المسئلة رابعة: في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب 35
38 المسئلة الخامسة: في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار 36
39 المسئلة السادسة: ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة 36
40 المسئلة السابعة: شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت 36
41 الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل 36
42 المسئلة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ 37
43 المسئلة الثانية: في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب 37
44 المسئلة الثالثة: ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف 38
45 المسئلة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن و يذكر الله 38
46 كتاب الغسل 39
47 الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة، وفيه أربع مسائل 39
48 المسئلة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد؟ 39
49 المسئلة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ 40
50 المسئلة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة 40
51 المسئلة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شرطها؟ 41
52 الباب الثاني: في معرفة النواقض لهذه الطهارة، وفيه مسئلتان 41
53 المسئلة الأولى: في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء 41
54 المسئلة الثانية: في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر 42
55 الباب الثالث: في أحكام الجنابة أو الحيض، وفيه ثلاث مسائل 42
56 المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب 43
57 المسئلة الثانية: في مس الجنب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه 43
58 المسئلة الثالثة: في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك 43
59 الباب الأول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة 44
60 الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض 44
61 المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله 44
62 المسئلة الثانية: ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها الخ 45
63 المسئلة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس و أكثره 45
64 المسئلة الرابعة: في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ 46
65 المسئلة الخامسة: في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ 46
66 المسئلة السادسة: في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر 47
67 المسئلة السابعة: في اختلاف الفقهاء في المستحاضة 47
68 الباب الثالث: في معرفة أحكام الحيض و الاستحاضة 48
69 المسئلة الأولى: في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض 49
70 المسئلة الثانية: الاختلاف في وطء الحائض في طهرها و قبل الاغتسال 50
71 المسئلة الثالثة: في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض 51
72 المسئلة الرابعة: في اختلاف العلماء في المستحاضة 51
73 المسئلة الخامسة: في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة 54
74 (كتاب التيمم) وفيه سبعة أبواب 55
75 الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 55
76 الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة 57
77 الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل 58
78 المسئلة الأولى: اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط 58
79 المسئلة الثانية: الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة 58
80 المسئلة الثالثة: في اشتراط دخول الوقت 58
81 الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل 59
82 المسئلة الأولى: اختلاف الفقهاء في حد الأيدي 59
83 المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد 60
84 المسئلة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم 60
85 الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة 61
86 الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة، وفيه مسئلتان 62
87 المسئلة الأولى: مذهب مالك فيها 62
88 المسئلة الثانية: في إن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها 62
89 الباب السابع: في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها وفي استباحتها 63
90 (كتاب الطهارة من النجس) 64
91 الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة 64
92 الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل 65
93 المسئلة الأولى: الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له 66
94 المسئلة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه 67
95 المسئلة الثالثة: الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة 67
96 المسئلة الرابعة: اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس 68
97 المسئلة الخامسة: اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه 69
98 المسئلة السادسة: اختلاف الناس في قليل النجاسات 69
99 المسئلة السابعة: الاختلاف في المني هل هو نجس أم لا؟ 70
100 الباب الثالث: في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها 70
101 الباب الرابع: في الشئ الذي به تزال النجاسة 71
102 الباب الخامس: في الصفة التي بها تزول 72
103 الباب السادس: في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء 74
104 (كتاب الصلاة) وفيه أربع جمل 76
105 الجملة الأولى: في معرفة الوجوب و ما يتعلق به. وفيها أربع مسائل 76
106 المسئلة الأولى: في بيان وجوبها من الكتاب والسنة و الإجماع 76
107 المسئلة الثانية: في عدد الواجب منها 76
108 المسئلة الثالثة: فعلى من تجب 77
109 المسئلة الرابعة: في الواجب على من تركها عمدا 77
110 الجملة الثانية: في الشروط وفيها ثمانية أبواب 78
111 الباب الأول: في معرفة الأوقات وفيه فصلان 78
112 الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها، وفيه خمس مسائل 78
113 الفصل الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال 79
114 المسئلة الثانية: في صلاة العصر 80
115 المسئلة الثالثة: في وقت المغرب 81
116 المسئلة الرابعة: في وقت العشاء الآخرة 81
117 المسئلة الخامسة: في وقت الصبح 82
118 القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيه ثلاث مسائل 83
119 المسئلة الأولى: اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات 83
120 المسئلة الثانية: اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ 84
121 المسئلة الثالثة: في بيان لمن تكون هذه الأوقات 84
122 الفصل الثاني من الباب الأول: في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان 85
123 المسئلة الأولى: اتفاق العلماء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 85
124 المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات 86
125 الباب الثاني: في معرفة الأذان و الإقامة، وفيه فصلان 88
126 الفصل الأول: وفيه خمسة أقسام 88
127 القسم الأول: في صفة الأذان 88
128 القسم الثاني: في حكم الأذان 89
129 القسم الثالث: في وقت الأذان 90
130 القسم الرابع: في شروط الأذان 90
131 القسم الخامس: فيما يقوله السامع للمؤذن 91
132 الفصل الثاني: في الإقامة 91
133 الباب الثالث: في القبلة وفيه مسئلتان 92
134 المسئلة الأولى: في التوجه نحو البيت 92
135 المسئلة الثانية: هل فرض المجتهد في القبلة، الإصابة أو الاجتهاد؟ 93
136 الباب الرابع، وفيه فصلان 94
137 الفصل الأول: وفيه ثلاث مسائل 94
138 المسئلة الأولى: في ستر العورة 94
139 المسئلة الثانية: في حد العورة من الرجل 95
140 المسئلة الثالثة: في حد العورة للمرأة 95
141 الفصل الثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة 95
142 الباب الخامس: في الطهارة من النجس 96
143 الباب السادس: في المواضع التي يصلى فيها 97
144 الباب السابع: في معرفة التروك المشترطة في الصلاة 98
145 الباب الثامن: في معرفة النية 99
146 الجملة الثالثة من كتاب الصلاة: في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب 100
147 الباب الأول: في صلاة المنفرد، وفيه فصلان 100
148 الفصل الأول: في الأقوال، وفيه تسع مسائل 100
149 المسئلة الأولى: في التكبير 100
150 المسئلة الثانية: قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر 101
151 المسئلة الثالثة: التوجيه في الصلاة 101
152 المسئلة الرابعة: الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة 102
153 المسئلة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا 103
154 المسئلة السادسة: اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود 105
155 المسئلة السابعة: الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه 106
156 المسئلة الثامنة: الاختلاف في التسليم من الصلاة 107
157 المسئلة التاسعة: الاختلاف في القنوت 107
158 المسئلة الثاني: في الأفعال التي هي أركان: وفيه ثمان مسائل 108
159 المسئلة الأولى: اختلاف العلماء في رفع اليدين في الصلاة 108
160 المسئلة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب 110
161 المسئلة الثالثة: اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس 110
162 المسئلة الرابعة: اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة 111
163 المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 112
164 المسئلة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا 112
165 المسئلة السابعة: اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء 112
166 المسئلة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة 113
167 الباب الثاني: وفي فصول سبعة 114
168 الفصل الأول: في معرفة حكم صلاة الجماعة، وفيه مسئلتان 114
169 المسئلة الأولى: هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية 114
170 المسئلة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا؟ 116
171 الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، وفيه أربع مسائل 117
172 المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن أولى بالإمامة 117
173 المسئلة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي 117
174 المسئلة الثالثة: الاختلاف في إمامة الفاسق 117
175 المسئلة الرابعة: اختلقوا في إمامة المرأة 118
176 أحكام الإمام الخاصة به 118
177 الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به، وفيه خمس مسائل 120
178 المسئلة الأولى: جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام 120
179 المسئلة الثانية: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه 121
180 المسئلة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟ 121
181 المسئلة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة 121
182 المسئلة الخامسة: ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول 122
183 الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام 122
184 المسئلة الثانية: عي صلاة القائم خلف القاعد 123
185 الفصل الخامس: في صفة الاتباع 124
186 الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين 125
187 الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين 126
188 الباب الثالث من الجملة الثالثة: وفيه أربعة فصول 126
189 الفصل الأول: في وجوب الجمعة ومن تجب عليه 126
190 الفصل الثاني: في شروط الجمعة 127
191 الفصل الثالث: في أركان الجمعة 129
192 المسئلة الأولى: في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ 129
193 المسئلة الثانية: الاختلاف في القدر المجزئ منها 130
194 المسئلة الثالثة: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال 130
195 المسئلة الرابعة: اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب 132
196 المسئلة الخامسة: أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة 132
197 الفصل الرابع: في أحكام الجمعة، وفيه أربع مسائل 133
198 المسئلة الأولى: الاختلاف في حكم طهر الجمعة 133
199 المسئلة الثانية: على من تجب خارج المصر 133
200 المسئلة الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه 133
201 المسئلة الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء 133
202 الباب الرابع في صلاة السفر وفيه فصلان 134
203 الفصل الأول: في القصر 134
204 الفصل الثاني: في الجمع، وفيه ثلاث مسائل 137
205 المسئلة الأولى: في جوازه 137
206 المسئلة الثانية: في صفة الجمع 139
207 المسئلة الثالثة: في مبيحات الجمع 139
208 الباب الخامس: في صلاة الخوف 141
209 الباب السادس: من الجملة الثالثة في صلاة المريض 143
210 الجملة الرابعة: وفيها ثلاثة أبواب 144
211 الباب الأول: في الأسباب التي تقتضي الإعادة، وفيه ستة مسائل 144
212 المسئلة الأولى: اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة 144
213 المسئلة الثانية: هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي الخ 144
214 المسئلة الثالثة: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال 145
215 المسئلة الرابعة: الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم 145
216 المسئلة الخامسة: الاختلاف في صلاة الحاقن 145
217 المسئلة السادسة: الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه 145
218 الباب الثاني: في القضاء وأنواعه وشروطه 146
219 المسئلة الأولى: فيما إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع 146
220 المسئلة الثانية: إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام 148
221 المسئلة الثالثة: من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء 148
222 المسئلة الثالثة: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل 148
223 المسئلة الأولى: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة 149
224 المسئلة الثانية: متى يكون مدركا لحكم سجود السهو 150
225 الباب الثالث: من الجملة الرابعة في سجود السهو 153
226 فصول: الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض 153
227 الفصل الثاني: الاختلاف في مواضع سجود السهو 154
228 الفصل الثالث: في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها 155
229 الفصل الرابع: في صفة سجود السهو 157
230 الفصل الخامس: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 157
231 الفصل السادس: اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ 158
232 (كتاب الصلاة الثاني) 160
233 الباب الأول: القول في الوتر 160
234 الباب الثاني: في ركعتي الفجر 164
235 الباب الثالث: في النوافل 166
236 الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد 166
237 الباب الخامس: أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه 167
238 الباب السادس: في صلاة الكسوف، وفيه خمس مسائل 168
239 المسئلة الأول: ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان 168
240 المسئلة الثانية: اختلفوا في القراءة فيها 169
241 المسئلة الثالثة: اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه 170
242 المسئلة الرابعة: اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة 170
243 المسئلة الخامسة: اختلفوا في كسوف القمر 170
244 الباب السابع: في صلاة الإستسقاء 171
245 الباب الثامن: في صلاة العيدين 173
246 الباب التاسع: في سجود القرآن 177
247 (كتاب أحكام الميت) 181
248 الباب الأول: يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة 181
249 الباب الثاني: في غسل الميت وفيه فصول 181
250 الفصل الأول: في حكم الغسل 181
251 الفصل الثاني: في الأموات الذين يجب غسلهم 182
252 الفصل الثالث: فيمن يجوز أن يغسل الميت 182
253 الفصل الرابع: في صفة الغسل وفيه مسائل 184
254 المسئلة الأول: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل 184
255 المسئلة الثانية: الاختلاف في وضوء الميت 184
256 المسئلة الثالثة: الاختلاف في التوقيت في الغسل 185
257 الباب الثالث: في الأكفان 186
258 الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة 187
259 الباب الخامس: في صلاة الجنازة، وفيه فصول 188
260 الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة، وفيه مسائل 188
261 المسئلة الأولى: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول 188
262 المسئلة الثانية: اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة 188
263 المسئلة الثالثة: اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة 189
264 المسئلة الرابعة: اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟ 189
265 المسئلة الخامسة: اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء 190
266 المسئلة السادسة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة 190
267 المسئلة السابعة: اختلفوا في الصلاة على القبر 191
268 الفصل الثاني: فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم؟ 191
269 الفصل الثالث: في وقت الصلاة على الجنازة 194
270 الفصل الرابع: في مواضع الصلاة 194
271 الفصل الخامس: في شروط الصلاة على الجنازة 194
272 الباب الثالث: في الدفن 195
273 (كتاب الزكاة) وفيه خمس جمل 196
274 الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه، وفيها مسائل 196
275 المسئلة الأولى: في زكاة الثمار المحبسة الأصول 198
276 المسئلة الثانية: في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه، و يتعلق بالمالك مسائل 198
277 المسئلة الأولى: إذا أخرج الزكاة فضاعت 199
278 المسئلة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب 199
279 المسئلة الثالثة: إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه 200
280 الجملة الثانية: في معرفة ما يجب فيه الزكاة من الأموال 201
281 الجملة الثالثة: في معرفة كم تجب و من كم تجب، وفيها فصول 204
282 الفصل الأول: في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة 204
283 المسئلة الأولى: الاختلاف في نصاب الذهب 204
284 المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها 205
285 المسئلة الثالثة: هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا؟ 206
286 المسئلة الرابعة: عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب 206
287 المسئلة الخامسة: الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه 207
288 الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه، وفيه مسائل 207
289 المسئلة الأولى: الاختلاف فيما زاد على المائة و عشرين 207
290 المسئلة الثانية: إذا عدم السن الواجب من الإبل 208
291 المسئلة الثالثة: هل تجب في صغار الإبل؟ 209
292 الفصل الثالث: في نصاب البقر و قدر الواجب فيه 209
293 الفصل الرابع: في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه 210
294 الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل 212
295 المسئلة الأولى: أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه 213
296 المسئلة الثانية: في تقدير النصاب بالحرص 213
297 المسئلة الثالثة: قال مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب 214
298 الفصل السادس: في نصاب العروض 215
299 الجملة الرابعة: في وقت الزكاة وفيها ثمانية مسائل 216
300 المسئلة الأولى: هل يشترط الحول في المعدن 216
301 المسئلة الثانية: في اعتبار حول ربح المال 216
302 المسئلة الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة 217
303 المسئلة الرابعة: في اعتبار حول الدين 217
304 المسئلة الخامسة: في اعتبار حول العروض 218
305 المسئلة السادسة: في حول فائدة الماشية 218
306 المسئلة السابعة: في حول نسل الغنم 219
307 المسئلة الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول 219
308 الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة، وفيها ثلاثة فصول 219
309 الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم، وفيه مسئلتان 219
310 المسئلة الأولى: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد 219
311 المسئلة الثانية: هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ 220
312 الفصل الثاني: في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة 220
313 الفصل الثالث: في مقدار ما يعطى من ذلك لهم 221
314 (كتاب زكاة الفطر) وفيه فصول 223
315 الفصل الأول: في معرفة حكمها 223
316 الفصل الثاني: في معرفة من تجب عليه وعمن تجب؟ 223
317 الفصل الثالث: مماذا تجب عليه؟ 225
318 الفصل الرابع: متى تجب عليه؟ 225
319 الفصل الخامس: متى تجوز له؟ 226
320 (كتاب الصيام) وفيه قسمان أحدهما في الصوم الواجب: والآخر في المندوب إليه 227
321 الركن الأول: وفيه قسمان 228
322 الركن الثاني: وهو الإمساك 232
323 الركن الثالث: وهو النية 234
324 القسم الثاني: من الصوم المفروض، وفيه مسائل 236
325 المسئلة الأولى: في صيام المريض والمسافر 236
326 المسئلة الثانية: هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر؟ 237
327 المسئلة الثالثة: هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود؟ 237
328 المسئلة الرابعة: متى يفطر المسافر ومتى يمسك 238
329 المسئلة الخامسة: هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه 239
330 المسئلة الأولى: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا 242
331 المسئلة الثانية: إذا جامع ناسيا لصومه 243
332 المسئلة الثالثة: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع 244
333 المسئلة الرابعة: هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟ 244
334 المسئلة الخامسة: اختلفوا في مقدار الإطعام 244
335 المسئلة السادسة: في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار 245
336 المسئلة السابعة: هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ 245
337 (كتاب الصيام الثاني) وهو المندوب إليه 247
338 (كتاب الاعتكاف) 251
339 (كتاب الحج) ووجوبه وشروطه، وفيه ثلاث أجناس 256
340 الجنس الأول يشتمل على شيئين: معرفة الوجوب و شروطه، وعلى من يجب ومتى يجب 256
341 القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة 260
342 القول في شروط الإحرام 260
343 القول في ميقات الزمان 261
344 القول في التروك فيما يمنع الإحرام 262
345 القول في أنواع هذا النسك 266
346 القول في شرح أنواع هذه المناسك 266
347 القول في التمتع 266
348 القول في القارن 269
349 القول في الإحرام 270
350 القول في الطواف بالبيت والكلام فيه 272
351 القول في صفته 272
352 القول في شروطه 274
353 القول في أعداده و أحكامه 275
354 القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه 276
355 القول في حكمه 276
356 القول في صفته 276
357 القول في شروطه 277
358 القول في ترتيبه 277
359 الخروج إلى عرفة 277
360 الوقوف بعرفة وحكمه وصفته وشروطه 277
361 القول في شروطه 279
362 القول في أفعال المزدلفة 280
363 القول في رمي الجمار 280
364 القول في الجنس الثالث، حكم الاختلالات التي تقع في الحج 283
365 القول في الإحصار 283
366 القول في أحكام جزاء الصيد 286
367 القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 292
368 القول في كفارة المتمتع 295
369 القول في الكفارات المسكوت عنها 298
370 القول في الهدي 300
371 (كتاب الجهاد) ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان 305
372 الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب، وفيها سبع فصول 305
373 الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم 305
374 الفصل الثاني: في معرفة الذين يحاربون 306
375 الفصل الثالث: فيما يجوز من النكاية في العدو 306
376 الفصل الرابع: في معرفة شروط الحرب 310
377 الفصل الخامس: في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم 310
378 الفصل السادس: هل تجوز المهادنة 311
379 الفصل السابع: لماذا يحاربون 312
380 الجملة الثانية، وفيها سبعة فصول 313
381 الفصل الأول: في حكم خمس الغنية 313
382 الفصل الثاني: في حكم الأربعة الأخماس 314
383 الفصل الثالث: في حكم الأنفال، وفيه مسائل 317
384 المسئلة الأولى: قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال 317
385 المسئلة الثانية: في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك 318
386 المسئلة الثالثة: هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟ 318
387 المسئلة الرابعة: هل يجب سلب المقتول للقاتل، أو ليس يجب 318
388 الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 319
389 الفصل الخامس: اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 321
390 الفصل السادس: في قسمة الفيء 323
391 الفصل السابع: في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل 323
392 المسئلة الأولى: فيمن يجوز أخذ الجزية منه 323
393 المسئلة الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية 324
394 المسئلة الثالثة: كم الواجب؟ 324
395 المسئلة الرابعة: متى تجب ومتى تسقط 325
396 المسئلة الخامسة: كم أصناف الجزية 325
397 المسئلة السادسة: فيماذا تصرف الجزية 326
398 (كتاب الأيمان) وضروبها وأحكامها وما يرفعها، وفيه جملتان 327
399 الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان، وفيها ثلاثة فصول 327
400 الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة 327
401 الفصل الثاني: في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة 328
402 الفصل الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل 328
403 المسئلة الأولى: الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة 329
404 المسئلة الثانية: اختلاف العلماء فيمن قال أنا كافر الخ 329
405 المسئلة الثالثة: اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشئ الخ 329
406 المسئلة الرابعة: الاختلاف في قول القائل: أقسم أو أشهد الخ 330
407 الجملة الثانية: وفيها قسمان 331
408 القسم الأول: وفيه فصلان 331
409 الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين، وفيه مسائل 331
410 المسئلة الأولى: في اشتراط اتصاله بالقسم 331
411 المسئلة الثانية: هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين 332
412 الفصل الثاني: من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء 332
413 القسم الثاني: من الجملة الثانية و فيه فصول 333
414 الفصل الأول: في موجب الحنث وشروطه وأحكامه، وفيه مسائل 333
415 المسئلة الأولى: مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد 333
416 المسئلة الثانية: مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه 333
417 المسئلة الثالثة: مثل أن يحلف على شئ بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشئ 334
418 المسئلة الرابعة: اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوي 334
419 الفصل الثاني: اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته) الآية وفيه مسائل 335
420 المسئلة الأولى: في مقدار الإطعام 335
421 المسئلة الثانية: في المجزي من الكسوة 336
422 المسئلة الثالثة: وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام 336
423 المسئلة الرابعة: وهي اشتراط العدد في المساكين 336
424 المسئلة الخامسة: وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين 336
425 المسئلة السادسة: هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب؟ 337
426 المسئلة السابعة: وهي اشتراط الإيمان في الرقبة 337
427 الفصل الثالث: متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع 337
428 (كتاب النذور) وأصنافها وما يلزم منها، وفيه ثلاثة فصول 339
429 الفصل الأول: في أصناف النذور 339
430 الفصل الثاني: فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها، وفيه مسئلتان 339
431 المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن نذر معصية 340
432 المسئلة الثانية: اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات 341
433 الفصل الثالث: في معرفة الشئ الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل 341
434 المسئلة الأولى: اختلفوا في الواجب في النذر المطلق 342
435 المسئلة الثانية: اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله الخ 342
436 المسئلة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو إلى بيت المقدس 342
437 المسئلة الرابعة: اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام 343
438 المسئلة الخامسة: اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ 343
439 (كتاب الضحايا) وحكمها ومن المخاطب بها، وفيه أربعة أبواب 345
440 الباب الأول: في حكم الضحايا ومن المخاطب بها 345
441 الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها، وفيه مسائل 345
442 المسئلة الأولى: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام 346
443 المسئلة الثانية: في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء 346
444 المسئلة الثالثة: في معرفة السن المشترط في الضحايا 348
445 المسئلة الرابعة: في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين 348
446 الباب الثالث: في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل 350
447 المسئلة الأولى: في ابتدائه 350
448 المسئلة الثانية: في انتهائه 351
449 المسئلة الثالثة: اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر 351
450 الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا 352
451 (كتاب الذبائح) وفيه خمسة أبواب 353
452 الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر، وفيه مسائل 353
453 المسئلة الأولى: في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 353
454 المسئلة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل 355
455 المسئلة الثالثة: في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت 355
456 المسئلة الرابعة: هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟ 356
457 المسئلة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا؟ 356
458 المسئلة السادسة: في ذكاة الحيوان البري والبحري 357
459 الباب الثاني: في الذكاة، وفيه مسئلتان المسئلة 357
460 المسئلة الأولى: في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام 357
461 المسئلة الثانية: في صفة الذكاة، وفيها مسائل 357
462 المسئلة الأولى: في قطع الودجين والحلقوم 358
463 المسئلة الثانية: يشترط قطع الحلقوم أو المرئ 358
464 المسئلة الثالثة: في موضع القطع 358
465 المسئلة الرابعة: وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز 359
466 المسئلة الخامسة: في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع 359
467 المسئلة السادسة: هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد 359
468 الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة 359
469 الباب الرابع: في شروط الذكاة، وفيه ثلاث مسائل 360
470 المسئلة الأولى: في اشتراط التسمية 360
471 المسئلة الثانية: في استقبال القبلة بالذبيحة 361
472 المسئلة الثالثة: في اشتراط النية 361
473 الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز، وفيه مسائل 361
474 المسئلة الأولى: في ذبائح أهل الكتاب 361
475 المسئلة الثانية: في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين 362
476 المسئلة الثالثة: إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة 362
477 (كتاب الصيد) وفيه أربعة أبواب 365
478 الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد 365
479 الباب الثاني: فيما فيه يكون الصيد 366
480 الباب الثالث: في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 369
481 الباب الرابع: في شروط القانص 372
482 (كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها 373
483 (كتاب الأطعمة والأشربة) وفيه جملتان 375
484 الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، وفيها مسائل 375
485 المسئلة الأولى: في السباع ذوات الأربع 377
486 المسئلة الثانية: اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي 378
487 المسئلة الثالثة: اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم 379
488 المسئلة الرابعة: في جواز الانتباذ في الأسقية 382
489 المسئلة الخامسة: في انتباذ الخليطين 383
490 الجملة الثانية: في استعمال المحرمات في حال الاضطرار 384