ثلث الدية على ذلك أمر السنة، وعن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: ان من الامر القديم عندنا أن لا يكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية، وعن ربيعة لا تحمل العاقلة ما دون الثلث إلا أن يصطلحوا على شئ * وعن ابن جريج. ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال: نحن مجتمعون أو قد كدنا أن نجتمع ان ما دون الثلث في ماله خاصة، وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قضى في مولى جرح فكان دون الثلث من الدية ولم يكن له شئ أن يكون دينا يتبع به، وبهذا يقول عبد العزيز ابن أبي سلمة، والقول الثالث قال مالك: ما بلغ ثلث الدية من الرجل من جناية الرجل جرح رجلا أو امرأة فعلى العاقلة فإن كان أقل من ذلك ففي ماله، وما بلغ ثلث دية المرأة فعلى العاقلة فما كان أقل ففي ماله سواء جرحت رجلا أو امرأة، والقول الرابع كما روي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، قال وكيع: وسمعت سفيان الثوري يقول: لا تعقل العاقلة موضحة المرأة إلا في قول من رآها كموضحة الرجل وهو قول ابن شبرمة، وأما القول الخامس فان أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا المجني عليه قالوا:
فإن كان المجني عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعدا فهي على العاقلة فان بلغت أقل فهي في مال الجاني رجلا كان أو امرأة فإن كان المجني عليه رجلا فبلغت الجناية نصف عشر ديته فصاعدا فهي على العاقلة فان بلغت أقل ففي مال الجاني رجلا كانت أو امرأة، والقول السادس كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة وقال لي ذلك ابن أيمن ولا أشك أنه قال فما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة، والقول السابع كما روي عن ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال:
كل شئ من جراح أو دم كان خطأ فان عقل ما أتلفت عليه القبيلة من الخطأ على ما ائتلفوا عليه ان كانت ألفتهم على الكثير وليست على القليل، فان عقل ما ائتلفوا عليه على العاقلة وعقل ما لم يأتلفوا عليه على الجارح في ماله، وليس بشئ من ذلك اصطلحت عليه القبيلة بأس، وقد كان عمر بن عبد العزيز الف معقلة قريش إذ كان أميرا على المدينة على أنهم يعقلون ثلث الدية فما فوقها، وأن ما دون ذلك يكون على الجارح في ماله، والقول الثامن قاله عثمان البتي. والشافعي ان العاقلة تحمل ما قل أو كثر كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من قول عطاء. وغيره ان العاقلة تحمل ثمن العبد ولم يخص قليلا من كثير وهو قول الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان. وغيرهم * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في قول من قال: ان الثلث فما دونه في مال الجاني وان ما زاد على العاقلة فوجدناه لا حجة لهم نعلمها أصلا فسقط هذا القول إذ كل قول