ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهذا لا حجة لهم فيه إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني فوجدناهم يذكرون ما روي عن الزهري قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل، والمفرج كل ما لا تحمله العاقلة وهذا مرسل يوجب أن يعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه، وقد روي أيضا من عمر كما ذكرنا، وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل، فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية أو صولح فيه فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فلم يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد ولا الصلح في العمد، ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ فوجدنا الله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لان الدية فيما أقر به على العاقلة لا عليه فإذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم إلا أننا نقول: إنه إن كان عدلا حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة فان نكلوا فلا شئ لهم، فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين لأنهما شاهدا عدل على العاقلة، وقد اختلف الناس (1) في هذا فقال أبو حنيفة:
والشافعي. والأوزاعي. والثوري: الدية على المقر في ماله، وقال مالك: لا شئ عليه قال: وان لم يتهم بمن أقر له أقسم أولياء المقتول ووجبت الدية على العاقلة * ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر. وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لأنه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها قد ذكرناها في غير ما وضع فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند التنازع إذ يقول تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب نا القاسم بن زكريا نا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ان مكاتبا قتل على عهد رسول