يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه قال أبو بكر الصديق: وما كان ذنبه يا رسول الله؟ قال كانت له ماشية يعيث بها الزرع ويؤذيه وحرم الله الزرع وما حوله غلاة سهم فاحذروا ان لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة * قال علي: وهذا مرسل ولا حجة في مرسل والقول عندنا في هذا ان الحيوان أي حيوان كان إذا أضر في افساد الزرع أو الثمار فان صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن ان أهمله فان ثقفه فقد أدى ما عليه وان عاد إلى اهماله بيع عليه ولا بد أو ذبح وبيع لحمه أي ذلك كان أعود عليه انفذ عليه ذلك، برهان ذلك قول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ومن البر والتقوى المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم ومن الاثم والعدوان اهمال ذلك فينظر في ذلك بما فيه حماية أموال المسلمين مما لا ضرر فيه على صاحب الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك كما أمر الله تعالى وأما من زرع في الشعواء أو حيث المسرح أو غرس هنالك غرسا فإنه يكلف أن يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ضرر عليه في ذلك بل الحائط له ودفع الإضاعة عن ماله ولا يجوز ان يمنع الناس عن ارعاء مواشيهم هنالك كما لا يجوز أن يمنع هو من احياء ما قدر على احيائه من ذلك الموات وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع أو ثمر في وسط المسرح فإذ ذلك ممتنع ليس في الوسع فقد بطل أن يكلفوا ضبطها أو منعها بقول الله تعالى: (لا تكلف نفس إلا وسعها) وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم فان أهل الزرع والثمار يكلفون ههنا بحظير ما ولى الطريق من زروعهم وثمارهم، واما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف الحظر فمن أطلق مواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الأدب الموجع وبيعت عليه مواشيه ان عاد وضمن ما باشر اطلاقها عليه وبالله تعالى التوفيق، ولا يعقر الحيوان الضاري البتة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكلة ونهى عن إضاعة المال والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل لحمه وبالله التوفيق * وأما القائد والراكب والسائق فان يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم الهروي نا هشيم نا أشعث عن محمد ابن سيرين عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ويبرئه من
(٦)