عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن ناقة للبراء وما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل أن ناقة دخلت، فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما أو من إحداهما لكان حجة يجب الاخذ بها وإنما استند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه ولا صحبة لأبيه ومرة عن البراء فقط وحرام بن سعد بن محيصة مجهول لم يرو عنه أحد الا الزهري وما نعلم للزهري عنه غير هذا الحديث ولم يوثقه الزهري وهو قد يروي عمن لا يوثق كروايته عن سليمان بن قرم ونبهان مولى أم سلمة وغيرهما من المجاهيل والهلكى ولا يحل أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين الا بأن تعرف عدالته فسقط التعلق بهذا الخبر * قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي قال: اختصم إلى علي ابن أبي طالب في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي بن أبي طالب إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه * قال علي: فهذا حكم من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه والقول عندنا في هذا كله هو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من أن العجماء جرحها جبار وعملها جبار فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا وبالله تعالى التوفيق، فان أتى بها وحملها على شئ وأطلقها فيه ضمن حينئذ لأنه فعله ليلا كان أو نهارا وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط ثم يعقرن قال ابن جريح: وأخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن ذوئيب ان يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير، قال ابن جريج: وسمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر، قال ابن جريج وقلت لعطاء الحظر يسد ويحصن على الحائط ثم لا يمتنع من الضاري المدل أبلغك فيه شئ؟ قال لا * قال أبو محمد: فهذا حكم عمر بن الخطاب يرد الضاري ثلاث مرات إلى صاحبه دون تضمين ولم يخص ليلا ولا نهارا ثم يعقر فخالفوا كلا الحكمين من حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم يعظمون أقل من هذا إذا وافق تقليدهم، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس
(٥)