النفحة قال هشيم: وأنا يونس. والمغيرة قال يونس عن الحسن البصري وقال المغيرة عن إبراهيم أنهما كان يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ولا يضمنان من النفحة، عن إبراهيم وشريح انهما قالا: إذا نفحت الدابة برجلها فان صاحبها لا يضمن، وقال الحكم والشعبي يضمن ولا يطل دم المسلم، وعن محمد بن سيرين أن رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاخنق أحدهما فمات فقال شريح: إنما أراد الاحسان لا يضمن إلا قائد أو راكب، وقال محمد بن سيرين في الدابة أفزعت فوطئت يضمن صاحبها وإذا نفحت برجلها من غير أن تفزع لم يضمن، وعن الشعبي أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر فقال الشعبي يضمن ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين، وعن إبراهيم النخعي. وشريح قالا جميعا يضمن الراكب والسائق والقائد، وعن أبي عون الثقفي (1) أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على الثوب فخرقه فارتفعوا إلى شريح فضمن الدافع وأبرأ المدفوع بمنزلة الحجر، وعن الشعبي قال: هما شريكان يعني الراكب والرديف، وعن الشعبي أيضا قال:
من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن بجنايته، وعن إبراهيم النخعي. والشعبي قالا جميعا: من ربط دابته في طريق فهو ضامن، وعن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى قتله قال: ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه، وعن عطاء قال: يغرم القائد والراكب عن يدها ما لا يغرمان عن رجلها قلت:
كانت الدابة عادية فضربت بيدها انسانا وهي تقاد قال: نعم ويغرم القائد قلت:
السائق يغرم عن اليد والرجل قال: زعموا فراددته قال: يقول الطريق الطريق، وعن قتادة قال: يغرم القائد ما أوطأت بيد أو رجل فإذا نفحت لم يغرم والراكب كذلك إلا أن تكون بالعنان فتنفح فيغرم، وعن الشعبي قال يضمن الرديف مع صاحبه وعن شريح قال يضمن القائد والسائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت وما عاقبت؟ قال إذا ضربها رجل فاصابته، وعن مجاهد قال ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت فضمن علي بن أبي طالب الناخسة والمنخوسة، وقال مالك.
والشافعي: يضمن السائق والقائد والراكب ما أصابت الدابة الا أن ترمح من غير فعلهم فلا ضمان عليهم، وقال مالك. وأبو حنيفة: يضمن الرديف مع الراكب، وقال إسحاق بن راهويه: لا يضمن الرديف، وقال أحمد: أرجوا أن لا شئ عليه إذا كان أمامه من يمسك العنان *