وهم فرحون أو انه ان أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك وليس في الآية نص على أن القائل. ائذن لي ولا تفتني كان منهم، ولا فيها نص على أنه عليه السلام عرفهم وعرف نفاقهم فبطل تعلقهم بهذه الآية، وقال تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يقبل منكم) إلى قوله. (يفرقون) * قال أبو محمد: أما هؤلاء فكفار بلا شك مظهرون للاسلام ولكن ليس في الآية أنه عليه السلام عرفهم بأعيانهم ولا دليل فيها على ذلك أصلا وإنما هي صفة وصفها الله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم، وليس في قوله تعالى: (فلا يعجبك أموالهم ولا أولادهم)، دليل على أنه كان يعرفهم بأعيانهم وأنه كان يعرف نفاقهم بل قد كان للفضلاء من الأنصار رضي الله عنهم الأموال الواسعة والأولاد النجباء الكثير كسعد بن عبادة. وأبي طلحة وغيرهما فهذه صفة عامة يدخل فيها الفاضل الصادق والمنافق فأمر تعالى في الآية أن لا تعجبه أموالهم ولا أولادهم عموما لان الله تعالى يريد أن يعذب المنافقين منهم بتلك الأموال ويموتوا كفارا ولا بد، وبالله تعالى التوفيق * وقال تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات) إلى قوله تعالى: (راغبون) * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا لا يدل البتة لا بنص، ولا بدليل على كفر من فعل هذا ولكنها معصية بلا شك، وقال تعالى. (ومنهم الذين يؤذون النبي) إلى قوله تعالى. (ذلك الخزي العظيم) قال. وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حينئذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن وإنما يكون كافرا من قال. ذلك وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول النهي عن ذلك، ونزول القرآن بأن من فعل ذلك فهو كافر، وان من حاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فله نار جهنم خالدا فيها، فقد جاء أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا رسول الله إنك لأحب إلى من كل أحد الا نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاما معناه أنه لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه فقال له عمر. أما الآن فأنت أحب إلي من نفسي * قال أبو محمد: لا يصح أن أحدا عاد إلى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحادته بعد معرفته بالنازل في ذلك من عند الله تعالى الا كان كافرا ولا خلاف في أن امرءا لو أسلم ولم يعلم شرائع الاسلام فاعتقد ان الخمر حلال وان ليس على الانسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ باجماع الأمة فهو كافر، ويبين هذا قوله تعالى في الآية المذكورة:
(٢٠٦)