في السنة مرارا، كالذرة تزرع في الخريف، والربيع، والصيف، ففي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال، أكثرها منصوصة، وأرجحها عند الأكثرين: إن وقع الحصادان في سنة واحدة، ضم، وإلا فلا.
الثاني: إن وقع الزرعان في سنة، ضم، وإلا فلا، ولا يؤثر اختلاف الحصاد واتفاقه.
والثالث: إن وقع الزرعان والحصادان في سنة، ضم، وإلا فلا.
واجتماعهما في سنة: أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني، أقل من اثني عشر شهرا عربية. كذا قاله صاحب النهاية والتهذيب.
والرابع: إن وقع الزرعان والحصادان، أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة، ضم، وهذا بعيد عند الأصحاب.
والخامس: الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين، إما الزرعين، وإما الحصادين.
والسادس: إن وقع الحصادان في فصل واحد، ضم، وإلا فلا.
والسابع: إن وقع الزرعان في فصل، ضم، وإلا فلا.
والثامن: إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد، ضم، وإلا فلا، والمراد بالفصل: أربعة أشهر.
والتاسع: أن المزروع بعد حصد الأول، لا يضم كحملي الشجرة، والعاشر خرجه أبو إسحاق: أن ما يعد زرع سنة، يضم، ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد. قال: ولا أعني بالسنة اثني عشر شهرا، فان الزرع لا يبقى هذه المدة، وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية. هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأول، فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الأول، فطريقان. أصحهما: أنه على هذا الخلاف، والثاني: القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الأرض. ولو وقع الزرعان معا، أو على التواصل المعتاد، ثم أدرك أحدهما والثاني بقل لم ينعقد