____________________
(1) (مسألة) ويعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة فان فصل فوجهان الامام ى عليه السلام أصحها لا يضمن إذ لا يسلم له بالصفة وقيل يضمن إذ عرضها للاخذ بالحكم من الحاكم الذي يوجب الرد بالصفة بعد تعريفه بها اه بحر بلفظه اه كب (*) بنفسه أو بنائب عنه اه بيان بلفظه قرز (*) فان ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الأولى قرز (*) عادة قرز (2) فائدة قال الشيخ عطية لا يجب التعريف بالدراهم الا ان تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة (*) حالة الالتقاط قرز (3) وهو الذي لا يطلبه صاحبه ولو ضاع كتمرة أو زبيبة يلحق بالمباح لخبر جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في العصا والسوط والحبل ونحوه الخبر اه بحر وروى أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف بتمرة فقال إن من الورع لما يمقته الله وفي التمهيد روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها اه دواري (4) وعلى نفسه أو ماله اه كب (5) فلو لم يظن وجود المالك هل يسقط عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف أم يجب التعريف عليه سنة مطلقا لعل الاحتمال الأول أولى اه ح لي لفظا (6) ويكره الانشاد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لمن أنشد فيها لا وجدتها إنما بنيت المساجد لطاعة الله تعالى وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربحك الله وإذا رأيتم من ينشد فيها فقولوا لا ردها الله عليك اه بستان ولعله يقال هذا فيمن طلبها فيها وأما من عرف بها فلا يكره لأنه فعل واجب لا مباح اه كب لكنه ليس موضع لكل على المقرر ذكره في الرياض قرز ويستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردها روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام انه قام إليه رجل فقال إن لي ضالة ضلت علي فدلني على كلام إذا انا قلته ردت علي ضالتي فقال علي عليه السلام صل ركعتين تقرأ فيهما يس وقل يا هاديا رد علي ضالتي ففعل الرجل فردت إليه (7) الا أن يعرف في الحال ان المالك لا يعرف قطعا فإنه لا يجب التعريف اه ح أثمار وذلك حاصل في الأشياء الخفية كالدراهم ونحوها اه حاشية أثمار قلت فهل له أن يصرفها حينئذ أولا ينظر قلت عين المظلمة فيصرفها اه مفتى كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها قرز (8) لعله مع الأياس