____________________
وان تلزمه كفارة يمين وان يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع كمن فاته صلاة من خمس صلوات ويحتمل أن يفعل الأقل وهو الأظهر لان قد تيقن لزوم الصلاة الخمس فلا تسقط الا بيقين بخلاف هذه المسألة اه رياض بلفظه من كل جنس اه بستان قرز نظيره ما تقدم في الطلاق في (مسألة) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه فرع فان قال فإن لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها الا أن يرفع أحد الحكمين اما الظهار بالكفارة بعد العود والا الطلاق بالرجعة فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه فتحل له ذكره الفقيه س اه بيان بلفظه والصحيح خلافه وانه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الاخر (*) بالكلية اه بيان قرز (1) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر وش لا في سائر ألفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه بيان وقيل بل تلزم في جميع ألفاظ النذر واختاره المفتي وذكر الفقيه ل ان ألفاظ النذر مشتركة في ذلك واختاره الامام شرف الدين وذكر معناه في ح النجري (2) والذكر قرز (3) الا لعذر فلا اثم قرز (4) ولا كفارة قرز (5) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب والتقديم والتأخير صفة له بخلاف هذا فإنه ما قد وجب عليه اه كواكب (6) قياسا على تقديم الزكاة قبل الحول (*) الصدقة الواجبة كالزكاة أو كان قد أوجب على نفسه ان يتصدق بكذا ثم قال علي لله ان أتصدق بكذا يوم كذا لا لو أوجب على نفسه ابتداء ونوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه ومعناه في ح لي والمذهب لا يتعين قرز (7) قال في الكواكب لعله حيث يقول تصدقت بهذه على الفقراء ويصرف في يوم كذا في زمان كذا فاما إذا قال تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا فلا يصح حتى يأتي ذلك اليوم ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الاخراج أم لا وقرره في الشرح وظاهر المذهب خلافه لان قد جعلوا ذلك قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول (8) والفرق بين الصدقة ونحوها والصلاة ونحوها ان الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما في الفروض الخمسة وكذلك الصوم والحج بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها فكذلك المنذور به اه ح أثمار (9) وكذا في الزكاة والخمس قال في الفتح وضابطه كل واجب مالي اه تكميل لفظا قرز (10) قال السيد المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين ان المكان لا يتعين واما الذبح فيلزم لان له أصل في الوجوب وهي دماء المناسك فتصرف في الفقراء كهي قال ومن نذر على مسجد معين أو صالح والناذر يعلم أن المتولي لا يصرفه بل يستهلكه فلا يجزي أن