____________________
له حكم الأمانة وهو حكم الضالة واللقطة الذي تقدم من الانفاق والرجوع به (1) بحيث لو نوزع كان القول قوله (2) والعكس (3) لأنه من باب سد الرمق في الحر وأما في العبد فيرجع على سيده لأنه مال مع نية الرجوع كالضالة قرز (4) والفرق بين اللقيط والضالة ان نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لأنه فعل ما لزمه اه غيث (*) الا أن يكون الانفاق بإذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه بيان بلفظه (5) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح لان له ولاية عليه كما في الشريك والله أعلم اه برهان (*) فان انكشف له مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه نجري بلفظه (*) فينفقه الملتقط ما وجده في يده ولا يحتاج إلى أمر الحاكم وإن كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه الا بأمر الحاكم لأنه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه كواكب معنى (6) ولو غائبا قرز (7) من بني آدم (8) حيث لا واسطة والا فلا بد من البينة والحكم ومع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لأنها تابعة للنسب ولما يثبت اه معيار قرز (*) وهذا إذا كانوا اثنين وأما إذا كان واحدا فإنه يرد له من غير وصف اه ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق ولو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الاز (*) يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر وكان القياس التحري والتشديد يقال إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة فلعل هذا مرادهم بالفرق والله أعلم اه مي (*) ويكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز (*) وليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فإنه يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه كب لفظا وظاهر الاز لابد من الوصف قرز فإن كان بعد موته ولا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه كب قرز (9) وهي للجمادات كما تقدم