شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٧٠
اللقيط عبد بل لابد من البينة والحكم لأنه مال حينئذ قال ولا يبعد ان الأصحاب يلتزمون ذلك قال وكلام الأزهار (1) يحتمله (وإن تعددوا (2) واستووا) في كونهم جميعا (ذكورا) أحرارا مسلمين (3) (فابن لكل فرد) منهم يرث من كل واحد ميراث ابن كامل (ومجموعهم أب) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد قوله واستووا يعني فإن كان لأحدهم مزية بحرية أو اسلام فإنه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والاخر عبدا مسلما جاء الخلاف المتقدم (4) فأما لو كان أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا فإنه يحتمل أن يقال يثبت النسب (5) لهما لعدم المزية ويحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن الأحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان أحدهما فاطميا والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح إماما (6) فأما لو كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال مولانا عليه السلام فيه نظر (7) فأما لو ادعاه رجل وامرأة فإنه يكون الرجل أبا كاملا (8) والمرأة أما كاملة (9) وأما إذا ادعاه امرأتان فان تفردت إحداهما بمزية ألحق بها وان لم فقيل ح وغيره
____________________
(1) من قوله واللقيط من دار الحرب عبد الخ (2) الواصفون (3) وفي ادعاه ووصفه في وقت واحد إذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه‍ بحر قرز (4) بين الوافي وم بالله (*) يلحق بالعبد المسلم اه‍ بيان لفظا قرز (5) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي ونصراني فإن كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم باسلامه للدار وعليهما نفقته وإن كان في دارهما فلهما وإن كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما (*) في النسب لا في الدين لأنه قد حكم باسلامه اه‍ قرز (6) ما لم يحكم للفاطمي فان حكم به صلح إماما يقال هو غير مشهور النسب ولو حكم له اه‍ شامي قرز (*) ولا تحل له الزكاة قرز (7) بل يلحق بهما جميعا اه‍ بحر قرز (8) ظاهره ولو كان رجلا وابنته وبيض له في ح لي ولفظها اما لو ادعاه رجل وابنته أو أخته بياض قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى (*) فرع فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم اما عين أحدهما والا قرع بينهما وليس لهما ان يتناوباه لان ذلك اضرار به لأجل الوحشة واختلاف الغذاء وإن كان رجلا وامرأة فهما على سواء فيه اه‍ بيان ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا إذ ليست أما بل لأجل الحق وهما شريكان اه‍ بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام مزية بحمله وارضاعه وشفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الأب وهاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط وهما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه‍ حاشية بحر ومثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة اه‍ تهامي قرز (9) فرع وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها وفي البحر يلحق بها ولا يرق وهو المختار مع عدم البينة وكلام الفقيه ع انه يرق ويملكه السيد وهو المختار مع البينة اه‍ سيدنا حسن قرز قيل ع الا ان تبين عليه لحق بها وملكه سيدها لكن
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست