____________________
(1) من قوله واللقيط من دار الحرب عبد الخ (2) الواصفون (3) وفي ادعاه ووصفه في وقت واحد إذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه بحر قرز (4) بين الوافي وم بالله (*) يلحق بالعبد المسلم اه بيان لفظا قرز (5) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي ونصراني فإن كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم باسلامه للدار وعليهما نفقته وإن كان في دارهما فلهما وإن كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما (*) في النسب لا في الدين لأنه قد حكم باسلامه اه قرز (6) ما لم يحكم للفاطمي فان حكم به صلح إماما يقال هو غير مشهور النسب ولو حكم له اه شامي قرز (*) ولا تحل له الزكاة قرز (7) بل يلحق بهما جميعا اه بحر قرز (8) ظاهره ولو كان رجلا وابنته وبيض له في ح لي ولفظها اما لو ادعاه رجل وابنته أو أخته بياض قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى (*) فرع فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم اما عين أحدهما والا قرع بينهما وليس لهما ان يتناوباه لان ذلك اضرار به لأجل الوحشة واختلاف الغذاء وإن كان رجلا وامرأة فهما على سواء فيه اه بيان ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا إذ ليست أما بل لأجل الحق وهما شريكان اه بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام مزية بحمله وارضاعه وشفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الأب وهاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط وهما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه حاشية بحر ومثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة اه تهامي قرز (9) فرع وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها وفي البحر يلحق بها ولا يرق وهو المختار مع عدم البينة وكلام الفقيه ع انه يرق ويملكه السيد وهو المختار مع البينة اه سيدنا حسن قرز قيل ع الا ان تبين عليه لحق بها وملكه سيدها لكن