فقيرا (1) وكذا عن الحنفية وقال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو فقيرا وإن شاء حفظها لصاحبها وقال ن واحد أقوال ش انه يملكها بمضي المدة غنيا كان أم فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها وقال ك إن كان غنيا جاز (2) له التملك لا إذا كان فقيرا (نعم) وإنما تصرف إذا مضت السنة (بعد
اليأس) من وجود المالك فإن كان راجيا له لم يصرفها ولو قد عرف بها (وا) ن (لا) يصرفها بعد التعريف واليأس بل قبل
اليأس (ضمن (3) قيل وان أيس (4) بعده) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام والقياس على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء (5) انه لا يضمن لحصول
اليأس من بعد قال وكلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء وقد أشرنا إلى ضعف المسألة على أصل الهدوية بقولنا قيل وقد ذكره الفقيه ع أعني انه لا يضمن عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء واما الفقيه س فقد أطلقها (6) في تذكرته للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر اطلاقه يقتضى ان الهدوية يوافقون وهو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون وهو الذي قصدنا بالتضعيف لا أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه (و) يعرف (7) (بثمن ما خشي فساده) كاللحم ولا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه (ان ابتاع) ثم يعرف بالثمن سنة فإذا حصل
اليأس تصدق به (وا) ن (لا) يبتع وخشي عليه الفساد (تصدق (8) به فلو لم يتصدق بما يتسارع إليه الفساد كاللحم والخضروات وما أشبهها حتى فسد وتلف * قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح قيمته (9) (و) إذا تصدق باللقطة لخشية
____________________
(1) أو مصلحة على قول الهدوية قرز (2) لأجل الضمان إذا وجد المالك (3) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما المالك فهو يضمن له ان عاد ولو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح (*) وقد يقوى هذا القيل للمذهب لأنه يكون غاصبا بصرفه قبل الأياس (*) قوي (4) قيل ف فيضمن قيمة وعلى الفقراء قيمة على قولنا ان حقوق الله تتكرر اه ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس والتصدق قبله يكون اتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى (5) وقد قال في شرح الأثمار أن هذا ليس من باب الابتداء والانتهاء لان ذلك إنما هو في العبادات ويكون المراد هنا إنما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف ما يؤسا حقيقة فلا ضمان وإن كان غير آيس ضمن وان أيس بعده اه ح بهران (6) يعني المسألة (7) يعني لأجل الثمن إذ لا يتصور التعريف بالثمن إذ ليس بلقطة اه صعيتري ولفظ حاشية وليس المراد يعرف بنفس الثمن إذ لا يتميز لمالكها وإنما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت وكيت ويبين التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه ح لي لفظا قرز (8) أو صرفه في مصلحة قرز (9) بل تقول ان تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمة للمالك وان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة وان تمكن من