____________________
حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والمذهب لا تخيير لأنها جناية من دون غصب فيلزم الأرش فقط وكلام الشرح مبني على أنه نقل والا فالأرش فقط اه مي قرز (2) في الاثم لا في الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت قبل إصابة الأول ووقعت بعد إصابة الأول قرز (3) يعني فاما لو خرجت قبل إصابة الأول ووقعت في الصيد بعد إصابة الأول فلا شئ لعدم التعدي وأما الصيد فهو للأول لعله وقوعا قوله فلا شئ وقيل يسقط الاثم لا الضمان لأنه مباشر اه مي (4) وهذا إذا كانت الإصابة في غير موضع الذبح أو فيه ولم تقطع الأوداج الأربعة إذ لو قطعتها كانت ذكاة اه صعيتري وح فتح ومثله في شرح الاز حيث قال كان كما لو ذبح (*) وهو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما يعيش به المذكاة والا فقد حل من غير تذكية اه شامي وفي ح لي حيث قد أدرك وقد بقي وقت يسع الذكاة والا حل اه باللفظ ولفظ البحر فرع والعبرة بالرمق أن يقدر ادراك تذكيته لو حضرته آلة (*) ولو في غير موضع الذبح ومثله في ح لي حيث تعذرت فيه قرز (5) هل المراد بقوله حيا من جناية المعلم أو ولو من جناية السهم في البحر ما لفظه فان اصابه الثاني في موضع التذكية حل والا فلا كلو ذبح في غير موضع الذبح اه فتقول ان أدرك بعد إصابة الحيوان أي حيوان كان معلم أو غيره ذو ناب أم لا في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته والا حرم وأما بعد إصابة السهم فإن كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر وشرح الاز والصعيتري وإن كانت الجناية في غير موضع التذكية فلا بد من التذكية والا حرم قرز قال في البحر (مسألة) وكل صيد أدرك وفيه رمق وجب تذكيته اجماعا إذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا فيصير كالنعم وقد قال تعالى الا ما ذكيتم اه ظاهر المسألة العموم ولو من جناية السهم وهو مستقيم حيث كانت في غير موضع التذكية واما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الاز في شرح قوله والمتأخر جان والبحر أيضا في هذا الموضع ولفظ ح في هامش البحر لعل المراد إذا أدرك وفيه حياة مستقرة لم يحل الا بالتذكية سواء كان كلب صيد أو غيره مما لا يحل صيده اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (6) الا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل لان حكمه حكم الميت اه مي وقد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله والعبرة بموضع الإصابة وقرره خلافه لأنهم قد ذكروا فيما قطع نصفين وأدرك وفيه رمق انه يذكى والا حرم ونحو ذلك اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (7) فائدة إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه وصاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد الا انه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك ولا يأخذه باليد الا بمشقة