من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه ويعلف من بيت (1) المال واتخاذ المربد
مستحب وأما الحفظ فواجب (2) وتصييرها إلى الامام غير واجب بل إذا أحب ذلك والا فالولاية إليه (و) الثاني أنه
يجوز للمتقط (3) (الايداع (4)) للقطة (بلا عذر) يقتضى الايداع بخلاف الوديعة فلا
يجوز ايداعها الا لعذر كما تقدم (و) الثالث أنه لو غصبها غاصب فأتلفها أو أتلفها متلف وهي في يده كان له (5) (مطالبة (6) الغاصب (7) بالقيمة (8) ويبرأ الجاني بالرد إليه بخلاف الوديعة فإنها لو غصبت فأتلفت لم يبر الغاصب برد القيمة إليه ولا له المطالبة (9) بها فأما المطالبة بالعين فهما يستويان في أن للملتقط والوديع المطالبة بها وقال ض زيد بل الوديع كالملتقط في أن له الرجوع بالقيمة ويبرأ بالرد إليه (و) الرابع أنه إذا أنفق على اللقطة كان له (10) أن (يرجع بما أنفق (11) بنيته) (12) فإن لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك ولا يحتاج إلى أمر الامام ولا الحاكم عندنا وعند أبي ح وش إن كان أنفق عليها بأمر الحاكم رجع والا فلا (و) لا
يجوز للملتقط أن يرد الضالة إلى من ادعاها الا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها (ويجوز (13) الحبس عن من لم يحكم له ببينته) فأما لو ثبت له باقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا
يجوز ما لم يغلب (14) في ظنه أنه يستحقها (15) وحاصل الكلام في المسألة أن مدعي اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة أولا إن كانت له بينة وحكم بها حاكم لزم الملتقط ردها فان أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم الملتقط (16) له شئ لانضمام الحكم إلى بينة خصمه وان لم يحكم له ببينه قال
____________________
الدال وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته سل في المعيار تبطل كما إذا ضلت وظاهر الأزهار خلافه (1) وإذا وجد مالكها خير الامام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة اه بيان قرز (2) يعني على الامام بعد مصيرها إليه قرز وقيل على الملتقط (3) لان الضالة عنده بالولاية والوديعة عنده بالامر اه غيث ولان الوديع وكيل والوكيل ليس له المخالفة اه ح أثمار معنى (4) والسفر اه فتح قرز (5) وكذا المرتهن اه بيان معنى من الوديعة قرز (6) وجوبا قرز (7) والجاني قرز (8) والمثل والأرش والأجرة اه ح لي وعبارة الأثمار بما لا يجب (9) لعدم الولاية في القيمة (10) يعني مع وجود المالك قبل الحكم له والا فهما يعني الوديع والملتقط سواء وحبسها عنه حتى يسلم له ما أنفق اه بيان بلفظه ولا يصير ضامنا بالحبس بل كما كان عليه أولا لأنه غير متعد وقد ذكره الدواري (11) وكذا بأجرة الحفظ قرز (*) ولو المالك حاضرا قرز (12) لا فرق ما لم ينو التبرع (13) بل يجب قرز (14) على قول م بالله (15) فيلزم التسليم ولا يقال إنه عمل بالظن في حق الغير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحاصل لأنه قد انضم إلى ذلك اقرار منه فلم يكن كالمسألة الآتية اه هبل بل لا فرق بين هذا وبين ما يأتي (16) الا أن يقوله واجدها استفداها بما أمكنه والا ضمن له قيمتها فإن لم يقر هل تجب عليه اليمين قيل س لا تلزمه وقيل ف تلزمه لأنه إذا أقر صح اقراره على نفسه اه بيان