____________________
(1) ما اعتاده الناس (2) إذ لا يصل العلم إلى المالك مع عدم التوالي (*) قيل وحد التوالي ما جرى به العرف إذ المرجع في مطلق المعاملات إليه اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (*) فإن لم يوالي وجب الاستئناف وهو المختار حيث جرى به العرف قرز لظاهر الخبر وليحصل المقصود اه بحر وهو وصول الخبر إلى المالك وذلك أنما يحصل بالتوالي دون التفريق وقيل إن فرق فلا استئناف قرز (3) فلا يعرف الليل ويستوعب الأيام أيضا على المعتاد فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة ثم في كل شهر وفي وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب بل المعتبر تعريف سنة متى كان اه روضة نووي بل يجب البدار لأنه واجب والواجبات على الفور (4) ولفظ البيان فرع وإذا أنفق على حفظها أو على التعريف بها لم يرجع به مطلقا لأنه واجب عليه اه بلفظه اما أجرة الحفظ فالقياس الرجوع بها كما مر في ح الاز في النفقات في شرح قوله وكذلك مؤن كل عين الخ (5) فائدة وما أخذ على الجعالة وصفتها من رد ضالتي فعلي له كذا فيستحقها من يسمع النداء وفعل لا من لا يسمع وظاهر كلام البحر أنه يستحق المشروط وذكر للمذهب انها إجارة فاسدة فيلزم أجرة المثل بالعمل وهو الرد لأنه لا يجب عليه لا بالمسمى وصححه الامام ى والشافعية وكذا في الأثمار اه وإذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا قال في المنتخب الا أن يجري عرف بذلك لان العرف طريق من طرق الشرع اه ومعناه في البيان (6) وهو ظاهر الاز وفي النفقات في قوله وكذا مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع يقال ليس من المؤن إذ المؤن ما تحتاج إليه العين في نفسها اه من خط القاضي حسين المجاهد رحمه الله تعالى (*) لأنه محسن فلا شئ عليه (7) ان أحب الا بقيت عنده لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين اه مفتى وعامر قرز (*) إذا كانت دون نصاب قرز (8) ولو زادت على النصاب قرز (9) ويقال ما الفرق بين كلامي م بالله هنا وفي الغصب حيث قال هناك للمصالح ومنع هنا الفرق أنه مأخوذ عليه التصدق والصدقة لا تكون الا على متصدق عليه وذلك لا يكون الا على الفقراء اه زهور