____________________
يسلمه إليه ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه انه يصرفه في مصرفه أو يصرفه هو أو يوصي ولا تجزيه القراءة على نية الصالح ويجوز له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا أو يدفعه إلى الامام وان لم يكن في بلد ولايته وهذا نظر منه رحمه الله تعالى وقرره مي (*) المذهب الاجزاء مطلقا اه نجري قرز (*) الأولى تفصيل فيه خلاف (1) المسجد الحرام (2) بيت المقدس (3) وذلك لما روى جابر رضي الله عنه ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله عز وجل ان فتح الله عليك مكة ان أصلي صلاة في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صلها هنا ثم عاد عليه فقال صلها هنا ثم عاد عليه فقال شأنك إذا رواه أبو داود ورواه من طريق أخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله قال له والذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس اه ح أثمار (4) الواجبة كالزكاة واما النفل فيتعين المكان على المختار لان له أن يتحكم في ملكه والمختار لا فرق بين صدقة النفل وغيرها (5) (تنبيه) واما الوقف فإنه يتعين زمانه ومكانه إن كان فيه قربة (1) الا فلا واما الإباحة فيتعين الزمان والمكان مطلقا واما الوصية فإن كانت بواجب لم تتعين (2) بزمان ولا مكان والا تعين اه غيث بلفظه ولفظ البيان على قوله في الوقف وإذا عين موضعا للصرف الخ فرع فاما الوصية والإباحة الخ (1) على قول ص بالله وابن الخليل الذي تقدم في الوقف والمذهب ما ذكره م بالله انه يتعين مطلقا وهو ظاهر الاز في الوقف الا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم يتعين اه بيان معنى (2) هذا للاجزاء فيجزى سواء قدم أو أخر لان ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه واما الضمان من الوصي والوارث فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا في قوله وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه سواء كان واجبا أو تطوعا كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا على كلام الفقيه ف والله أعلم وقرز كلام الغيث على اطلاقه من غير تفصيل (*) واما الوصي والوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة وزمانها اه روضة والظاهر عدم الفرق فلا يتعين قرز (6) والمختار لا يتعين مطلقا اه ع (*) لان له أصل في الوجوب (7) دون زمانه لان الله تعالى ضرب للاحرام أمكنة مخصوصة فتتعين بخلاف زمان الاحرام اه غيث معنى وفي البيان انه يتعين زمان الاحرام ومكانه اه لفظا من العتق (8) واما لو نذر باعتاق رقبة غير معينة أعتق رقبة ونواها عن النذر وعن الكفارة فلعله لا تجزي عن أيهما