شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٩
ويشترط أن يلتقظه وهو (حر أو مكاتب (1)) ولو لم يكن قد أدا شيئا فإن كان عبدا لم يجز له أن يلتقط وهو أحد قولي ش وقال الأزرقي بل له أن يتلتقط (2) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب قال في شرح الإبانة وهو قول الناصر وعامة أهل البيت عليهم السلام وأحد قولي ش وقد ذكر الفقيه ع تحصيلا على قول صاحب الوافي فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان لم يعلم وتلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما (3) وان تلفت بفعل العبد فإن كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو بفدية بقدر قيمته (4) وإن كان غير مأذون كان الضمان في ذمته (5) إذا عتق * وأما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان يتلف باتلاف العبد أم بغير اتلافه إن كان ذلك بغير اتلافه ضمن (6) السيد ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ وليس له أن يسلم العبد الا برضاء (7) المالك وإن كان باتلاف العبد خير (8) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي وقد تقدم بيانه وبين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت * وأما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما وإن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت (9) إن كان غير مأذون (10) أو بقيمته إن كان مأذونا (و) الشرط الثالث أن يلتقط (ما خشي فوته (11) ان لم يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز (12) له الالتقاط ولو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك
____________________
(1) قيل ل ومنشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الايداع أو شائبة التمليك فرجح الأكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط العبد ورجح صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لأنه لا يملك اه‍ زهور (2) قال في البيان وإذا التقط العبد كانت الولاية إليه لا إلى سيده ولسيده ان ينتزعها منه اه‍ بحر ومثله في ح الأثمار (3) وفاقا لأنه كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه‍ من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى (4) وفاقا وما في يده اه‍ وقيل جناية على قول صاحب الوافي (5) والقياس على قوله إنها دين جناية إذ هو غير مأذون بالالتقاط فهو كالصبي اه‍ سيدي الحسين بن القاسم واما عندنا فدين ذمة (*) وفاقا (6) وعندنا لا ضمان لأنه مأذون له من جهة الشرع قرز (7) مالك اللقطة (8) والمختار لا ضمان قرز (9) وعن الأزرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق (10) وحاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد وان تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لأنه مأذون له من جهة الشرع اه‍ رياض وكب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن ولعله كالاستيداع اه‍ زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه وبين فداه إلى قدر قيمته فقط اه‍ رياض والباقي في ذمته اه‍ كواكب (11) أو التبس (*) ولو في بيت مالكه قرز (12) لقوله صلى الله عليه وآله لما سئل عن ضالة الإبل فقال مالك ولها
(٥٩)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست