____________________
(1) قيل ل ومنشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الايداع أو شائبة التمليك فرجح الأكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط العبد ورجح صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لأنه لا يملك اه زهور (2) قال في البيان وإذا التقط العبد كانت الولاية إليه لا إلى سيده ولسيده ان ينتزعها منه اه بحر ومثله في ح الأثمار (3) وفاقا لأنه كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى (4) وفاقا وما في يده اه وقيل جناية على قول صاحب الوافي (5) والقياس على قوله إنها دين جناية إذ هو غير مأذون بالالتقاط فهو كالصبي اه سيدي الحسين بن القاسم واما عندنا فدين ذمة (*) وفاقا (6) وعندنا لا ضمان لأنه مأذون له من جهة الشرع قرز (7) مالك اللقطة (8) والمختار لا ضمان قرز (9) وعن الأزرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق (10) وحاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد وان تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لأنه مأذون له من جهة الشرع اه رياض وكب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن ولعله كالاستيداع اه زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه وبين فداه إلى قدر قيمته فقط اه رياض والباقي في ذمته اه كواكب (11) أو التبس (*) ولو في بيت مالكه قرز (12) لقوله صلى الله عليه وآله لما سئل عن ضالة الإبل فقال مالك ولها