____________________
وهذه وفاقية اه رياض (1) يمكن الصيد الدخول والخروج منه (2) ما لم يكن لضيق الحظيرة إذ هو بسبب آدمي قرز (3) والموت فيها بالازدحام لا يقتضي التحريم إذ هو سبب التصيد بخلاف البحر (4) إذا عرف انه مات بتحظير الحظيرة (5) لأنه طاف (6) واما الجراد إذا اخذت من الحرم فقال الأمير ح يجوز اجماعا وقال الحاكم لا يجوز وهو الاقيس اه حاشية تذكرة وحثيث ومثله في البيان حيث قال مسألة ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم خلاف الأمير الحسين اه بيان من كتاب الحج (*) فلو جلب لحم صيد إلى الحرم ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم والا فالأصل الحل قرز (7) وهو ظاهر الأزهار في قوله وصيدهما ميتة (8) الأولى في الحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل صيدهما لان من خطاب لمن يعقل لقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ومثله للمفتي ولي (9) وهو يقال غالبا ليخرج الجراد والشظا فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه ح لي لفظا (10) قيل ع والعبرة بخرق اللحم لا الجلد اه بيان لان بعض الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس لان جلده يدخل في لحمه اه هاجري وعن الشامي خرق اللحم والجلد جميعا ليحصل التطييب ومثله في البحر والمعيار ومثله عن السلامي وظاهر الأزهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما اما خرق الجلد فقط ففيه نظر اه ولفظ البحر الرابع الخرق بناب أو ظفر عند القاسمية وح وف لقوله صلى الله عليه وآله ما انهر الدم فكل اه بلفظه (*) تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه ح لي (11) الفيل والبعير لأنه لم يعد من جوارح الصيد وإن كان ذو ناب للعلة المذكورة (12) ما كبر من الصقر (13) هي العجزاء لا توجد في بلادنا وقيل العقاب