____________________
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يأتي مالكها اه شفاء معنى قوله سقاها يعني أجوفها لان فيه الماء الكثير وتصبر عليه مدة اه بستان وقوله حذاؤها أي اخفافها (1) أو علم لكنه يخشى عليها التلف أو الاخذ قبل عوده لها اه بيان فلو التبس الحال هل المالك جاهل للفوات أو عالم فلعل الأرجح الإباحة والله أعلم اه بهران قرز وهو خلاف المفهوم وقد تقدم أو خوف عليه (*) والقول للمالك إذ لا يعرف الا من جهته (2) قال في شرح الفتح فان التبس على الانسان هل المالك يعود لها أم لا جاز له الالتقاط إذا كان الموضع غير حفيظ ولا يعتاد تركه هناك وإن كان يعتاد تركه فليس له التقاطها منه (3) قال الأستاذ فان أخذها بغير نية على وجه الغفلة فإنه يكون مضمونا عليه ضمان غصب (*) الأولى بمجرد نية الالتقاط الشرعي اه مفتي والأزهار مستقيم اه عليه السلام سيدنا حسن يعني فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم يصرفها لم يضمن على المقرر ومثله في ح لي قرز (*) فان قال المالك بعد أن تلفت أنت أخذت لا للحفظ يحتمل ان القول قوله لان ظاهر الاخذ التعدي فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ كالوديع يبين انه أودع للخوف ويحتمل أن يقبل قوله إذ لا يعرف قصده الا من جهته وهو الأولى اه صعيتري (4) ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عنه الضمان خلاف أبي مضر اه صعيتري (*) يعني إذا كان بغير الصرف المعتبر (5) ضمان غصب (6) الحاصل فيه الوجه الثالث وهو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الأشجار ملك مباح وهو لا يعلم هل الأشجار من المباح أو من الملك فإنه يجوز الاخذ إذا كان مما لا ينبت قرز ولا شئ عليه إذ الأصل براءة الذمة وان علم أن في الأشجار ملك ومباح أخذ نصفه ونصفه الآخر لقطة وثمر أحد الشجرتين لو أكل من الشجرة والتبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة وان اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان اه ع قرز وقيل إنه لا يجوز له الاخذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون وقافون عند الشبهات فان استهلكه فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة (7) وهو القطع والتهذيب (8) بل لقطة (9) المراد الموضع الذي جاءت منه وجوز الامرين معا اه