____________________
كاختلاط الاملاك بغير خالط (1) فان عين ثم التبس فإن لم يكن قد تمكن لزمه الأدنى وإن كان قد تمكن لزمه قيمة الأدنى منهما اه بحر معنى له لأنه قد استهلكه (*) وينظر ما الفرق بين العتق حيث قال فان مات قبله عم بخلاف النذر فإنه يصح التعيين يقال الفرق ان العتق وقع على الجميع باللبس بخلاف هنا إذ اللبس لا يخرجه عن ملكه والله أعلم (2) فان اتفقوا على التعيين فظاهر وان اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين ولو عين أعلى لكون له ولاية وان عينوا في حالة واحدة واختلفوا بطل التعيين وقيل إنه يتعين الأدنى فيتجدد لهم تعيين آخر وفي البيان في العتق ما لفظه فرع وإذا عين بعض الورثة فلعله يقال يصح تعيينه في العتق لأنه استهلاك لكن ان عين الأدنى لم يضمن وان عين فوق الأدنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة وفي غير العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل لأنه حق لهم اه بلفظه فان اختلفوا في التعيين بطل التعيين ويرجع إلى الحاكم اه مي قرز (*) يعني حيث لا وصى قرز (3) ويعين الأدنى لان الأصل براءة الذمة قرز (4) وإذا بطل المصرف صار للمصالح اتفاقا (5) ما لم يكن معقودا ويقبل في المجلس لا في مجلس بلوغ الخبر قرز نحو نذرت عليك بكذا على كذا فلا بد من القبول أو يسلم ما عقد عليه اه ح بهران (*) ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر الا انه يصح النذر مع جهالة المنذور به اه فتح بلفظه (6) قال في الأثمار وحكم النذر على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الأحكام الا انه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به ويكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا ويتقيد بالمستقبل من الشروط بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة اه وفي حاشية أما إذا كان النذر على مال مظهر فإنه لا يخالف الهبة في شئ اه أثمار قرز (7) غالبا احتراز من الحقوق المحضة فان النذر بها لا يبطل بالرد اه ح بهران (*) وظاهر عموم الأزهار بطلان النذر بالرد ولو بعد قبول وفي حاشية على الغيث ان هذا ما لم يكن قد قبل أو تصرف والا لم يصح الرد اه ح لي لفظا قرز (*) لفظا في مجلس النذر أو مجلس بلوغ الخبر لا غير اه ح لي لفظا (*) بخلاف السيد إذا نذر على عبده بنفسه فإنه لا يبطل بالرد كما إذا أوصى به أو نذر به لذي رحم محرم المختار انه يصح الرد من ذي الرحم المحرم ذكره الإمام المهدي عليه السلام وهو المقرر (8) م بالله إذ هو واجب كالزكاة والخلاف واحد قلت بل للعرف في أن الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه انفاقه من ولد أو غيره لا لكونه واجبا إذ لم تجب عليه الا باللفظ الذي يقتضي خروج ملكه فأشبه التمليك وإذا يلزم ان لا يصح النذر ببرهم أو نحو ذلك اه بحر بلفظه (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوقف ان ها هنا قد صار واجبا على المالك فأشبه الزكاة بخلاف الوقف فإنه لم يكن على الواقف شئ فلم يخرج إلى نفسه وولده في النذر (*) وإذا نذر على أولاده