____________________
(1) وهو الناصر والصادق والباقر وص بالله (2) وعليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن قرز وقيل لا شئ مطلقا (3) وهو زيد بن علي وف ومحمد وم بالله اه كب (4) كفارة صيام اه بيان (*) مع التمكن اه تذكرة قرز (5) م بالله والسيد ح (6) مع التمكن (*) قيل وتلزمه كفارة يمين وظاهر الأزهار والبحر لا شئ قرز (7) لان له أصل في الوجوب وهو الوقوف بعرفة ومثله في المعيار (8) الاعتكاف (9) أو تكفينه (10) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبل الموت قرز أو عند عجزه قرز (11) حيث لا بدل (12) مع التمكن في جميع المنذورات اه ح لي قرز (13) ولا بدل له قرز (14) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبيل الموت قرز (15) لم يشرع له القضاء كما تقدم في الضابط فاما ما شرع له القضاء فقد مر ومتى تعذر أوصى الخ (16) قال في الغيث فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع قد دخلت في كلام الأزهار وهي أن لا يسمى أو سمي ونسي ما سمى أو يكون معصية أو حمل نفسه مالا يطيقه أو يكون مباحا عند م بالله أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضا أو تعذر كغسل الميت اه ح بهران (*) فإذا قال علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين كاملة ذكره الإمام المهدي عليلم اه بيان معنى (17) بالكلية اه بيان قرز (18) والمسألة على وجوه الأول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا فهاهنا الأصل عدم التسمية وهي الإفادة مسألة الثاني أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الأقل لان الأصل براءة الذمة الثالث ان يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية فهذا يحتمل أن يقال لا يلزمه شئ لجواز أنه سمى مباحا