____________________
(1) واختاره المفتي وبنى عليه في البيان (2) مسألة من نذر أن يصوم ستين سنة وهو يجوز أن يقدر عليها وجعله نذرا معلقا بشرط فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث إنه يعلم أنه لا يقدر على ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا سل الأقرب انه لا يصح ولا تلزمه كفارة يمين لأنه غير عاص بنذره اه بيان (3) والمسنون (*) كزيارة العلماء والفضلاء (4) كالأكل والشرب ولو كان يجب عند الضرورة فهي حالة نادرة اه بيان (5) فلو نذر بالنفل في الوقت المكروه قال عليه السلام الأقرب انه لا يلزمه شئ وقيل يلزمه يصلي في غير الوقت المكروه وقيل يصليهما ولو في الوقت المكروه اه بيان معنى لان الصلاة قد صارت واجبة عليه اه بيان (*) والمكروه مثل المحظور كأن ينذر لاستر الهبرية في الصلاة وقال في الهداية انه كالمباح فلا شئ والأول أولى اه ح لي لفظا (6) فان قيل لم أوجبتم الكفارة في المحظور لا في المندوب والمباح قلت لقوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ان فعل فهذا وجه الفرق اه غيث وفي رواية فعليه كفارة يمين اه بستان (مسألة) من نذر أن يصلي عاريا أو محدثا لم يصح نذره ذكره في الكافي وان نذر أن يصلي وهو جنب لزمه كفارة يمين لأنه نذر بمحظور اه بيان قيل ف وتلزمه كفارة يمين إذ أوجب محظورا على المذهب كالصلاة جنبا أو محدثا اه زهور (7) مما يقضى وله بدل اه ولفظ البيان فاما ما يقضى فإنه يجب قضاؤه إذا فات كالصلاة والصوم في يوم معين والحج في سنة معينة فان فاته ذلك أداء وقضاء بان حضر الموت قبل أن يقضيه فإنه يوصي بالحج عنه وبكفارة الصيام عنه عن كل يوم نصف صاع اه بيان بلفظه (8) بعد التمكن اه ح لي قرز (9) فإن لم يوص فلا كفارة لفوات نذره لان الواجب الايصاء بالفعل قرز (10) ومن نذر يصوم يوم معين أو شهر معين أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجئ ذلك الوقت فلا شئ عليه ذكره في المعني والبحر والسيد ف والفقيه ع وقال الأستاذ يلزمه الايصاء به اه بيان هذا مع التعين بأن يقول رجب هذا فاما إذا لم يعينه صار في الذمة ويجب عليه الايصاء به لأنه قد وجب وقيل لا يجب الا بعد التمكن ولو غير معين (مسألة) ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل الاستطاعة كما في حجة الاسلام فإن لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال اه بيان وظاهر كلام البحر انه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ان أوصى وقيل لا كفارة عليه لعدم التمكن قرز (*) ونحوه الاعتكاف