____________________
(1) قال في الغيث بعد كلام طويل فصارت هذه وجوه ثلاثة وهي أن يعينوه على أخذ الأعشار ونحوها فلا يجوز وعلى دفع الأكثر فيجب والثالث أن يقصدوا معاونته على دفع الأكثر لكن عرفوا أنهم إذا أعانوا على ذلك ازداد ظلما فقيل (1) ينظر في الزيادة فان بلغت مثل ظلم المعان عليه أو فوقه لم تجز المعاونة وان بلغت دونه جاز (2) لأنه دفع منكر بما هو دونه قلت وقد تضمن لفظ الاز هذه المعاني كلها فتأمله شافيا اه غيث بلفظه (1) الفقيه ع ومر له هذا يخالف ما تقدم له حيث قال إذا اختلف محل المنكرين لم يحل الانكار (2) وفي البيان ما لفظه فإن كان ذلك يؤدي إلى زيادة في ظلمه وقوته لم يجز مطلقا ذكره م بالله اه بلفظه (2) وكذا الكفار لان الله تعالى مدح من أطعم الأسارى وأمير المؤمنين عليلم أمر باطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ضربه له وقد أجاز الهادي عليلم الوصية للذمي اه ن بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اه ان (*) وذلك لان في اطعام الفاسق المحتاج قربة وثواب اه ان (3) لا الكافر في الأصح يعني حيث ترطب به لا ما لا ترطب فيه فيجوز أكله اه ح لي لفظا وقرز (4) يعني ضيافته لانزاله صلى الله عليه وآله وفد ثقيف في المسجد وهم كفار والفاسق أخف حكما (5) بإعارة أو نحوها (6) نفسه (7) وقيل يعفى عنه لأنه من مكارم الأخلاق (8) صوابه الأمور (9) عائد إلى قوله والنزول عليه وانزاله الخ وقيل هذا راجع إلى جميع الخصال من أول الفصل (*) والى هنا موالاة دنيوية من قوله وتعظيمه إلى قوله لمصلحة دينية (*) أو يكون المؤمن يفعل ذلك محبة في الثواب أو في المروءة ومكارم الأخلاق والاحسان إلى هذا الفاسق وغيره دفعا للذم عن نفسه اه تذكرة قرز أو مجازاة كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفن عبد الله بن أبي كبير المنافقين في قميصه مجازاة على قميصه الذي كساه العباس يوم أسر ببدر اه ان قال يحيى عليلم لا بأس بالمداراة للظالمين باللسان والهدية ورفع المجلس والاقبال بالوجه عليهم والرجوع إليهم لان الله تعالى قد فعل في أمرهم وهم أعداؤه ما فعله من جعله لهم جزءا من الصدقات للتأليف وكان الرسول صلى الله عليه وآله يكاتب إلى كبراء