كان اظهاره لذلك عن اعتقاد جازم (1) أم لا عن اعتقاد (2) * (و) الشرط الثاني أن يكون قد (حاربه أو عزم) على حربه (أو
منع منه واجبا) طلبه منه نحو أن يطالبه بزكاة ماله أو بخمس ما يخمس أو نحو ذلك فامتنع من إعطائه مظهرا أنها لا تجب طاعته (3) (أو منعه) أن ينفذ أمرا (واجبا) عليه إنفاذه من جهاد قوم أو إقامة حد قد وجب عليه إقامته (أو قام بما أمره إليه) من إقامة جمعة أو حد من الحدود أو نحو ذلك مع كراهة الامام (4) ونهيه عن ذلك * (و) الشرط الثالث أن يكون (له منعة) يتحصن فيها ويلوذ بها إما حصن أو مدينة أو عشيرة تقوم بقيامه وتقعد بقعوده فمتى اتفقت هذه الشروط الثلاثة في شخص سمي باغيا شرعا قال عليلم فان اختل أحدها لم يقطع بكونه باغيا لا اسما ولا حكما (5) (وحكمهم (6)) في المقاتلة لهم أن يصنع في
قتالهم (جميع ما مر (7)) ذكره في
قتال الكفار (الا) في ثلاثة أحكام الأول (أنهم لا
يسبون (8)) لا ذكورهم ولا إناثهم ولا صبيانهم باجماع المسلمين * (و) الثاني أنهم (لا
يقتل جريحهم (9)) إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحا (ولا)
يجوز أن
يقتل (مدبرهم (10)) إذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون مدبرين فإنه لا
يجوز لهم
قتلهم في حال إدبارهم منهزمين (الا) أن يكون المنهزم (11) منهم (ذا فئة) ينهزم إليها من ردء أو منعة تمنعه فإنه
يجوز قتله حينئذ عندنا وأبى ح وقال ش لا يجاز على الجريح (12) ولا
يقتل المدبر وإن كان له فئة لأنهم إنما
يقتلون عنده للدفع (أو لخشية العود (13)) أي إذا خشي منه الكر بعد الفر جاز
قتله أيضا * واعلم أن
قتل الباغي المنهزم
يجوز للامام حيث خشي إن تركه عاد
لقتاله ____________________
اه نجري (1) كالخوارج (2) كمعاوية (*) أما إذا كان معتقدا أن الامام محق فهو فاسق جارحة كمعاوية (3) لا فرق (4) صوابه لم يأذن وأما الكراهة فلا عبرة بها وإنما ذكر الامام الكراهة لئلا يلزم من قوله إن من تقدم عليا عليلم باغيا ذكر معناه في الغيث (5) بل حكمه حكم ما تقدم هل بقلبه أو بلسانه أو بيده قرز (6) ومن وجد من المسلمين أباه أو أي أرحامه من البغاة تجنب قتله على الخلاف الذي تقدم في الكفار فان بلي إلى قتله جاز ويرثه كما إذا قتله قصاصا عندنا اه ن (7) مسألة وفيمن حضر معهم ولم يقاتل وجهان الامام ي أصحهما لا يقتل كمن القى السلاح وقيل يقتل إذ لم ينكر علي عليلم قتل محمد بن طلحة السجاد ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من سود علينا فقد شرك في دمائنا اه بحر بلفظه (8) روى الأمران وهو انه لا يقتل الجريح ولا يسبى عن علي عليلم (9) جرحا مثخنا الا اليسير فكالصحيح وقيل الذي لا يمكن معه القتال وان لم يكن مثخنا (10) فان فعل أثم ولا شئ عليه اه مي قرز والمقرر أنه يلزمه القود مع العمد والدية مع الخطأ (11) أو الجريح اه ن ونجري قرز (12) المقصود أنه لا يتمم الجريح بالقتل كما هو ظاهر عبارة البيان (13) قيل ع ولو بعد زمان طويل اه كب وقواه الذماري