شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٥٤
أسلم في دار الاسلام (لا) إذا أسلم (في دارهم فطفله وماله (1) المنقول) محصنان محترمان سواء كان في يده أو في يد ذمي فأما غير المنقول فلا يتحصن باسلامه (2) (إلا) ثلاثة أشياء من المنقول أحدها (ما) استودعه (عند حربي (3) غيره (4)) فإنه لا يتحصن بل يجوز للمسلمين اغتنامه إذا ظفروا بتلك الدار (و) الثاني (أم ولد المسلم (5)) إذا كانت قد استولى عليها المشركون ثم أسلم من هي في يده في دار الحرب فإنه لا يستقر ملكه عليها باسلامه (6) (فيردها) لكن لا يجب عليه ردها بلا عوض بل (بالفداء (7)) فإن لم يكن مع مستولدها شئ أعين من بيت المال (8) فإن لم يكن في بيت المال شئ بقيت في ذمته قيمتها قال عليلم ومن ثم قلنا (ولو بقي) عوضها (دينا) في ذمة مستولدها وقال أبوح لا يملكون علينا (9) الا ما يصح أن نتملكه نحن بالشراء ونحوه وأم الولد لا يصح ذلك فيها فيجب أن ترد بغير شئ عنده (و) ثالثها (المدبر) الذي دبره المسلم ثم استولى عليه كافر في دار الحرب ثم أسلم ذلك الكافر فإنه لا يحصن المدبر باسلامه عن أن يرده بل يجب عليه رده لمدبره من المسلمين لكن إنما يرده (بالفداء (10)) كأم الولد سواء بسواء (و) هما (يعتقان) في يد المشرك
____________________
زالت عنها باختلاف الدار اه‍ غيث (1) صوابه وما لهما قرز (2) لان دار الحرب لا تتبعض (*) بدليل قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم (3) من قبل الاسلام أما لو أودعه بعد الاسلام أو بعد دخوله في الذمة فلا يجوز اغتنامه لأنه قد حصنه بالاسلام أو بدخوله في الذمة والله أعلم ومثله في البيان (*) وأما ما أودعه عند مسلم أو ذمي أحرزه باسلامه وسواء بقي بعد الاسلام في دار الحرب أو خرج (4) لا فائدة لقوله غيره (5) وكذا أم ولد الذمي (6) ولا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها وذلك لان الاسلام قد منعه من وطئ أم الولد التي لا يملكها فهي ملك لمسلم آخر وبالاسلام قد زال ملكه عنها وإنما يستحق قيمتها فإن كان الحربي قد وطئها في دار الحرب واسلم عنها وهي حامل فولدت ثبت النسب له لأنه وطئها في حال ملكه لها فإذا أسلم عادت للأول فلا يجوز للأول وطئها حتى تضع وتنقى من نفاسها كموطوءة لشبهة إذا عادت إلى زوجها أو سيدها اه‍ نجري ولا نثبت أم ولد للثاني قرز قيل ويكون حر أصل ولا ضمان فيه وقد تركب فراش على فراش قرز (7) وله حبسها حتى يستوفي الفداء (*) والوقف حكمه حكم أم الولد في رده بالقيمة على صاحب المنفعة ذكر معناه في ح الأثمار فيحقق والصحيح انهم يملكونه علينا لان الدار لا تتبعض يستقيم في غير المنقول وأما المنقول فلا يملكونه اه‍ سيدنا حسن (8) ولا يسعى بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن فإنها تسعى كما مر والفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها والجناية من سيدها فسعت عنه بخلاف هذه فإنه لا دين ولا جناية رأسا فلم تسع ذكره الوالد في المصابيح اه‍ ح فتح لأنه لم ينفذ عتقها ولا يحصل منها جناية توجب السعاية (9) وقواه حثيث (10) إلى قدر قيمته (*) فان أعسر سيده ولا بيت مال بيع المدبر اه‍ وفي البيان انه كأم الولد
(٥٥٤)
مفاتيح البحث: الحرب (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست