____________________
زالت عنها باختلاف الدار اه غيث (1) صوابه وما لهما قرز (2) لان دار الحرب لا تتبعض (*) بدليل قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم (3) من قبل الاسلام أما لو أودعه بعد الاسلام أو بعد دخوله في الذمة فلا يجوز اغتنامه لأنه قد حصنه بالاسلام أو بدخوله في الذمة والله أعلم ومثله في البيان (*) وأما ما أودعه عند مسلم أو ذمي أحرزه باسلامه وسواء بقي بعد الاسلام في دار الحرب أو خرج (4) لا فائدة لقوله غيره (5) وكذا أم ولد الذمي (6) ولا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها وذلك لان الاسلام قد منعه من وطئ أم الولد التي لا يملكها فهي ملك لمسلم آخر وبالاسلام قد زال ملكه عنها وإنما يستحق قيمتها فإن كان الحربي قد وطئها في دار الحرب واسلم عنها وهي حامل فولدت ثبت النسب له لأنه وطئها في حال ملكه لها فإذا أسلم عادت للأول فلا يجوز للأول وطئها حتى تضع وتنقى من نفاسها كموطوءة لشبهة إذا عادت إلى زوجها أو سيدها اه نجري ولا نثبت أم ولد للثاني قرز قيل ويكون حر أصل ولا ضمان فيه وقد تركب فراش على فراش قرز (7) وله حبسها حتى يستوفي الفداء (*) والوقف حكمه حكم أم الولد في رده بالقيمة على صاحب المنفعة ذكر معناه في ح الأثمار فيحقق والصحيح انهم يملكونه علينا لان الدار لا تتبعض يستقيم في غير المنقول وأما المنقول فلا يملكونه اه سيدنا حسن (8) ولا يسعى بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن فإنها تسعى كما مر والفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها والجناية من سيدها فسعت عنه بخلاف هذه فإنه لا دين ولا جناية رأسا فلم تسع ذكره الوالد في المصابيح اه ح فتح لأنه لم ينفذ عتقها ولا يحصل منها جناية توجب السعاية (9) وقواه حثيث (10) إلى قدر قيمته (*) فان أعسر سيده ولا بيت مال بيع المدبر اه وفي البيان انه كأم الولد