____________________
(1) وذكر في البيان عن أحمد بن عيسى انه يجوز للمبغي عليه ان يغنم من مال الباغي لأنه إذا حل دمه حل ماله وهو قول الهادي عليلم (*) قال في الثمرات وإذا صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم في القسي والنبال والخندق ونحو ذلك وان أرادوا عمارة سور يحميهم أو قصبة أو نحو ذلك جاز قال فيها وقد ذكر ذلك في جامع الأمهات اه ترجمان (2) في الحال أو المآل اه هداية قرز (*) ويجب إعانة المبغي عليه مدافعة الا انه لا يجوز قصده إلى داره لغير الامام ومن يكن من قبله اه ح فتح وقيل بل يجوز قصده إذا أحس انه لا يندفع منه الا بقصده إلى بيته اه حثيث قرز (3) وكذا أميره بقتالهم اه ح لي (4) وكذلك ما أجلب به التجار معهم اه ن وكذلك يجوز اغتنام الجلابين إليهم اه رياض وبيان ويجب على الغانم من أموالهم الخمس اه قرز على وجه الإعانة لهم والارجاف على المسلمين فإنه يغنم اه ن بلفظه (5) وعلم المعير أنه لذلك والا كان غصبا (*) ولا يضمن المستعير لان هذا غالب وقيل يضمن لان العارية لذلك محظورة (6) أو وديعة أو رهنا (7) واما منهم فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه فكما أجلب به اه مفتي قرز (8) وهم من صدق النبي صلى الله عليه وآله فيما جاء به وصلى إلى القبلة (9) وص بالله وهو نص الهادي عليلم في الأحكام حيث قال من شاقق الحق أو عانده وجب قتاله وحل دمه ومن حل لنا بالمحاربة دمه فهو في للمسلمين عسكره اه بستان بلفظه قيل فيلزم في المرتد اه مفتي (10) لان ما يختص الامام به هو الأربعة فقط (11) وقال ص بالله يجوز أخذ أموالهم عقوبة لهم اه ن (12) إشارة إلى خلاف أبي مضر (*) في البغاة والظلمة وأئمة الجور الخ اه ن بلفظه (13) قال في ح الإبانة تنبيه وعلى قولنا أن للامام تضمين الظلمة ما قبضوه من الواجبات المراد بذلك ما أخذوه من أيدي عمال الامام بعد قبضهم لها من أرباب الأموال برضاهم واما ما أخذوه بغير رضاهم فهو باق على ملكهم ويجب على الامام رده إليهم إن كانوا معروفين إلا أن