شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٤٥
فهو له فان ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم على هذا الوجه ولا حق لغيره فيه (1) ولو لم يتمكن الغانم من الغنيمة إلا بقوته (2) (أو تنفيله (3)) أي إيثاره بعض المجاهدين (4) بأن يخصه باعطائه ما غنم وحده لان للامام أن ينفل من شاء ولو بعد إحراز الغنيمة وحوزها إلى دارنا وهو غير مقدر (5) وقال الأوزاعي يجاوز الثلث وعن زيد بن علي عليلم والحنفية أنه لا يجوز التنفيل بعد الاحراز (فلا يعتق الرحم (6)) حيث كان في دار الحرب (7) فغنمه ذو رحم من أب أو أخ أو عم أو خال لأنه لا ملك له فيه قبل القسمة (و) كذلك (نحوه) أي نحو الاستيلاء على ذي الرحم وهو أن يغنم صبيا (8) أو صبية فيعتقه قبل القسمة فان العتق لا يقع عليه إذ لا عتق قبل الملك (و) إذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم قبل القسمة لزم من ذلك أن (من وطئ (9)) سبية قبل القسمة لزمه (ردها) في جملة الغنيمة (10) (و) رد (عقرها و) رد (ولدها) منه في جملة الغنائم لأنه وطئ مالا يملك (و) لكن (لاحد (11)) عليه لأجل الشبهة وهو كون له نصيب في جملة المغنم وهي من جملته فلا يحد ولو علم التحريم كأحد الشريكين (ولا نسب (12)) لذلك الولد من الوطي (13) وقال ش بل يثبت النسب والاستيلاد والحرية وعليه القيمة والمهر يرد إلى الغنيمة وهكذا روي عن ص بالله وأبي مضر (و) اعلم أن (للامام) من الغنائم التي يغنمها المجاهدون (قيل س ولو) كان عند جهادهم (غائبا) عنهم ولو في بيته (الصفي (14)
____________________
(1) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح ونحوه لا الدراهم اه‍ نجري الا لعرف أو يقول ما ظهر وما خفا اه‍ ن (2) لان شرط الامام قد أبطل حقه من ذلك (3) التنفيل الزيادة ومنه سمي ولد الولد نافلة (*) لمصلحة (4) أو غيرهم (5) ولو استغرق جميع ذلك (6) فإذا خرج له في قسمته عتق عليه ولا شئ له فان خرج بالقسمة له ولغيره عتق وضمن لشريكه قيمة نصيبه إذا كان مؤسرا والا سعى فيها الرحم ذكره في الشرح والأولى في العتق أنه لا يضمن بل يسعى وصححه المتأخرون لأنه دخل في ملكه بغير اختياره اه‍ تعليق لمع الا أن تكون القسمة بالتراضي ضمن وقيل لا فرق وقرز (7) المراد من أهله ولو كان في دار الاسلام (8) لا فرق اه‍ ن ولفظ ح لي يعني من أولاد العرب غير الكتابيين والا فلا فرق بين كبير وصغير وقرز (9) وكذا لو وطئ سائر المسلمين أو الذميين لوجوب الرضخ وقرز (10) ولا شئ في الاستخدام (11) لكن يعزر كأحد الشريكين (12) ولو رجعت إليه بالقسمة أو التنفيل (13) لكن يعتق ان ملكه لتقدم اقراره بالوطئ اه‍ ح لي وقرز (14) وقد اصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ووضع رداءه عليها فعرفوا أن قد اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصطفى ريحانة من بني قريظة وكانت عنده ومات وهي ملكه وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الامام لما رواه أبو بكر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أطعم الله نبيه شيئا كان لمن بعده
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست