____________________
(1) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح ونحوه لا الدراهم اه نجري الا لعرف أو يقول ما ظهر وما خفا اه ن (2) لان شرط الامام قد أبطل حقه من ذلك (3) التنفيل الزيادة ومنه سمي ولد الولد نافلة (*) لمصلحة (4) أو غيرهم (5) ولو استغرق جميع ذلك (6) فإذا خرج له في قسمته عتق عليه ولا شئ له فان خرج بالقسمة له ولغيره عتق وضمن لشريكه قيمة نصيبه إذا كان مؤسرا والا سعى فيها الرحم ذكره في الشرح والأولى في العتق أنه لا يضمن بل يسعى وصححه المتأخرون لأنه دخل في ملكه بغير اختياره اه تعليق لمع الا أن تكون القسمة بالتراضي ضمن وقيل لا فرق وقرز (7) المراد من أهله ولو كان في دار الاسلام (8) لا فرق اه ن ولفظ ح لي يعني من أولاد العرب غير الكتابيين والا فلا فرق بين كبير وصغير وقرز (9) وكذا لو وطئ سائر المسلمين أو الذميين لوجوب الرضخ وقرز (10) ولا شئ في الاستخدام (11) لكن يعزر كأحد الشريكين (12) ولو رجعت إليه بالقسمة أو التنفيل (13) لكن يعتق ان ملكه لتقدم اقراره بالوطئ اه ح لي وقرز (14) وقد اصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ووضع رداءه عليها فعرفوا أن قد اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصطفى ريحانة من بني قريظة وكانت عنده ومات وهي ملكه وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الامام لما رواه أبو بكر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أطعم الله نبيه شيئا كان لمن بعده