____________________
قلت وهو ظاهر الاز اه تكميل قال عليلم ولا يمنع ذلك كونه يصح العتق من الكفار (1) بل ولو عبدا القياس انه يملك الا انه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه الا الاسلام أو السيف (2) وأما الدية فتجب ذكره ط اه ن (*) ينظر لو كان القاتل جماعة قيل تلزم دية واحدة لسقوط القصاص والله أعلم والمختار تعدد عليهم وهو ظاهر الأزهار (3) وك وف وقواه الامام شرف الدين (4) أو المؤمنين أو المصالحين أو الذميين وقرز (*) وجه الفرق بين المسلمين والكفار في وجوب التأرش قوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اه بهران ولم توجب قصاصا (5) فلو أخذ عليهم شيئا أثم ولم يضمنه لهم ولو أسلموا من بعد اه كب لفظا بخلاف المستأمن منهم والمصالح فمن أتلف عليه شيئا لزمه ضمانه اه ن حيث كان في دارنا وقيل يضمنه إذا أتلفه (*) مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ثم بغت طائفة أخرى كانت كافرة على التي هو معهم لم يجز له أن يقاتل معهم لان مناصرة الكفار لا تجوز الا أن يخشى على نفسه دافع عنها ذكره في الشرح عن محمد بن عبد الله اه ن (6) الأولى ما دخل ملكه باختياره (7) أما لو كان الاغتنام قبل الأمان وشراه من الغانم بعد الأمان فلا يجب الرد وفاقا وعن بعض المشايخ انه جعل قوله بعد الأمان متعلقا بالشراء يعني ولا فرق بين أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد والظاهر خلافه اه ح لي (8) فان فعل استحب له الرد قرز (9) إذا