شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٥٢
(الا حرا (1) قد أسلم) فإنه إذا قهر في دار الحرب لم يملك (ولو) كان الحر المقهور قد (ارتد) عن الاسلام فإنه لا يملك بالقهر إذ لا يقبل من المرتد الا الاسلام أو السيف (و) لما كانت دار الحرب دار إباحة وجب القضاء بأنه (لا قصاص فيها (2)) بين أهل الجنايات (مطلقا) سواء كانت الجنايات بينهم أم بين المسلمين أم بين الكفار وبين المسلمين فلا قصاص وقال ش (3) يجب القصاص بين المسلمين في العمد إذا علم الجاني اسلام المجني عليه (و) كذلك (لا تأرش) أي لا يجب أرش لكل جناية وقعت من بعض أهل دار الحرب على بعض (الا) إذا كانت الجنايات (بين المسلمين (4)) فإنه وان سقط القصاص فيها لم يسقط الأرش (و) اعلم أن أهل دار الحرب إذا أمنوا أحدا كان (أمانهم لمسلم) مع كونه أمانا له فهو (أمان لهم منه فلا) يجوز لمن أمنوه أن (يغنم عليهم (5)) شيئا من أموالهم ولا أنفسهم (و) إذا لم يجز أن يغنم عليهم شيئا وجب عليه أن (يرد) لهم (ما اشتراه (6)) من غنائم أخذت عليهم إذا اشتراه (ممن غنمه بعد الأمان) الذي انعقد بينه وبينهم ذكره الامام (7) محمد بن عبد الله قيل ح وفيه نظر وقال في اللمع والشرح بل يستحب فقط أن لا يشترى (8) ما غنمه غيره قال مولانا عليلم وهو الأقرب (ولا يف) المستأمن (بمحظور شرطه) لهم على نفسه في مقابلة الأمان (من لبث (9)) معهم في دار الحرب مع كونه
____________________
قلت وهو ظاهر الاز اه‍ تكميل قال عليلم ولا يمنع ذلك كونه يصح العتق من الكفار (1) بل ولو عبدا القياس انه يملك الا انه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه الا الاسلام أو السيف (2) وأما الدية فتجب ذكره ط اه‍ ن (*) ينظر لو كان القاتل جماعة قيل تلزم دية واحدة لسقوط القصاص والله أعلم والمختار تعدد عليهم وهو ظاهر الأزهار (3) وك وف وقواه الامام شرف الدين (4) أو المؤمنين أو المصالحين أو الذميين وقرز (*) وجه الفرق بين المسلمين والكفار في وجوب التأرش قوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اه‍ بهران ولم توجب قصاصا (5) فلو أخذ عليهم شيئا أثم ولم يضمنه لهم ولو أسلموا من بعد اه‍ كب لفظا بخلاف المستأمن منهم والمصالح فمن أتلف عليه شيئا لزمه ضمانه اه‍ ن حيث كان في دارنا وقيل يضمنه إذا أتلفه (*) مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ثم بغت طائفة أخرى كانت كافرة على التي هو معهم لم يجز له أن يقاتل معهم لان مناصرة الكفار لا تجوز الا أن يخشى على نفسه دافع عنها ذكره في الشرح عن محمد بن عبد الله اه‍ ن (6) الأولى ما دخل ملكه باختياره (7) أما لو كان الاغتنام قبل الأمان وشراه من الغانم بعد الأمان فلا يجب الرد وفاقا وعن بعض المشايخ انه جعل قوله بعد الأمان متعلقا بالشراء يعني ولا فرق بين أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد والظاهر خلافه اه‍ ح لي (8) فان فعل استحب له الرد قرز (9) إذا
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست